( وكره  أحمد  السرعة في القراءة  ، وتأوله  القاضي  إذا لم يبين الحروف وتركها ) أي السرعة ( أكمل ) لما تقدم من استحباب الترتيل والتفكر ( وكره أصحابنا قراءة الإدارة ) وقال حرب  حسنة وللمالكية وجهان ( وهي أن يقرأ قارئ ثم يقرأ غيره ) أي بما بعد قراءته وأما لو أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا ينبغي الكراهة ; لأن جبريل  كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان ( وحكى الشيخ  عن أكثر العلماء أنها ) أي قراءة الإدارة ( حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد ) ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر فعنه : وأي شيء أحسن منه كما قالت الأنصار   وعنه    : لا بأس  وعنه    : محدث ونقل ابن منصور  ما أكرهه إذا اجتمعوا على غير وعد إلا أن يكثروا قال ابن منصور  يعني يتخذوه عادة وكرهه  مالك  قال في الفنون : أبرأ إلى الله من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد  [ ص: 433 ] ليالي يسمونها إحياء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					