( ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة    ) ; لأنه عربي وقوله { لتبين للناس  [ ص: 434 ] ما نزل إليهم    } وقوله { وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله    } المراد الأحكام و ( لا ) يجوز تفسير القرآن ( بالرأي من غير لغة ولا نقل  فمن قال في القرآن ) أي فسره ( برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده ) أي لينزل منزله ( من النار وأخطأ ، ولو أصاب ) لما روي عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  مرفوعا { من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار   } رواه أبو داود   والنسائي  والترمذي  وحسنه . 
وعن سهيل بن حزم  عن  أبي عمران الجوني  عن جندب  مرفوعا { من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ   } رواه أبو داود   والنسائي   وابن ماجه  والترمذي  وقال غريب  وسهيل  ضعفه الأئمة وقد روي هذا المعنى عن  أبي بكر   وعمر  وغيرهما من الصحابة والتابعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					