1107 - مسألة : ولا يحل - : لما روينا من طريق الشرب من فم السقاء نا البخاري علي بن عبد الله نا نا سفيان هو ابن عيينة أنا أيوب هو السختياني عكرمة نا قال : { أبو هريرة } . [ ص: 229 ] نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء
وروي النهي عن ذلك أيضا مسندا صحيحا من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم . وابن عباس
فإن قيل : قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من فم قربة ؟ قلنا : لا حجة في شيء منه ; لأن أحدها من طريق الحارث بن أبي أسامة - وقد ترك - وفيه البراء ابن بنت أنس - وهو مجهول - وخبر آخر : من طريق يزيد بن يزيد بن جارية عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ولا أعرفه . وآخر من طريق رجل لم يسم .
ثم لو صحت لكانت موافقة لمعهود الأصل ، والنهى بلا شك إذا ورد ناسخ لتلك الإباحة بلا شك ، ومن المحال أن يعود المنسوخ ناسخا ولا يأتي بذلك بيان جلي ، إذن كان يكون الدين غير مبين ، ومعاذ الله من هذا ، وهو عليه السلام مأمور بالبيان .
فإن قيل : قد صح عن أنه شرب من فم إداوة . قلنا : نعم ، هذا حسن ; لأنه الإداوة وليست قربة ولا سقاء - وبالله تعالى التوفيق . ابن عمر