1108 - مسألة : ولا يحل ، وأما الشرب قائما فمباح - : لما روينا من طريق الأكل قائما نا مسلم بن الحجاج هداب بن خالد ، ، وقتيبة ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، قال ومحمد بن المثنى هداب : نا همام بن يحيى ، وقال : نا محمد بن المثنى عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة ، وقال قتيبة : نا وابن أبي شيبة عن وكيع ، ثم اتفق هشام الدستوائي همام ، وهشام ، وسعيد ، كلهم عن عن قتادة : { أنس } ولفظ أن النبي [ ص: 230 ] صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائما هداب { } . زجر عن الشرب قائما
وصح أيضا من طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي سعيد الخدري ، أنس ، وذكر وأبي هريرة قول لابن عمر فقال : لم أسمع . فإن قيل : قد صح عن أبي هريرة ، علي { وابن عباس } قلنا : نعم ، والأصل إباحة الشرب على كل حال من قيام ، وقعود ، واتكاء ، واضطجاع ، فلما صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما كان ذلك بلا شك ناسخا للإباحة المتقدمة ، ومحال مقطوع أن يعود المنسوخ ناسخا ، ثم لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، إذا كنا لا ندري ما يجب علينا مما لا يجب ، وكان يكون الدين غير موثوق به - ومعاذ الله من هذا . وأقل ما في هذا على أصول المخالفين أن لا يترك اليقين للظنون وهم على يقين من نسخ الإباحة السالفة ولم يأت في الأكل نهي إلا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من قوله . أنس