1155 - مسألة :
ومن لم يحل له ذلك ، ويبر في يمينه بأن يجمع ذلك العدد فيضربه ضربة واحدة - : روينا من طريق حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر عن عبد الرزاق أنه أخبره ابن جريج عبد الله بن عبيد بن عمير أنه رأى أباه يتحلل يمينه في ضرب نذره بأدنى ضرب ؟ فقال : قد نزل ذلك في كتاب الله تعالى : { عطاء وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } .
وهو قول ، أبي حنيفة ، والشافعي . وأبي سليمان
وقال ، مجاهد ، والليث : لا يبر بذلك - وما نعلم لهم حجة أصلا . ومالك