1156 - مسألة :
ولا معنى للبساط في الأيمان ولا للمن ، ولو منت امرأته عليه أو غيرها بمالها فحلف أن لا يلبس من مالها ثوبا لم يحنث إلا بما سمى فقط ، ويأكل من مالها ما شاء ، ويأخذ ما تعطيه ، ولا يحنث بذلك ، ويشتري بما تعطيه ما يلبس ولا يحنث بذلك .
وكذلك من من على آخر بلبن شاته فحلف أن لا يشرب منه شيئا ، فله أن يأكل من لحم تلك الشاة ، ومن جبنها ، ومن زبدها ، ورائبها ، لأنه ليس شيء من ذلك شرب لبن .
فإن باعت تلك الشاة واشترت أخرى كان له أن يشرب من لبنها ولا كفارة في ذلك ، إنما يحنث بما حلف عليه وسماه فقط .
وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان .
وقال مالك : يحنث بكل ذلك ، ثم تناقض فقال : إن وهبت له شاة ثم منت بها عليه فحلف أن لا يأكل من لبنها شيئا فباعها وابتاع بثمنها ثوبا لبسه فإنه يحنث - ولا يحنث بإمساكها في ملكه ولا ببيعها وقضاء دينه من ثمنها - وهذا قول ظاهر الفساد ، لأنه أحنثه بغير ما حلف عليه .
وموه بعضهم بأن ذكر ما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن علي بن الحسين : { أن أبا لبابة ربط نفسه إلى سارية وقال : لا أحل نفسي [ ص: 319 ] حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنزل توبتي ، فجاءت فاطمة تحله فأبى إلا أن يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : إن فاطمة بضعة مني } فهذا لا يصح ، لأنه مرسل - ثم عن علي بن زيد وهو ضعيف .
ثم لو صح لكانوا مخالفين لما فيه ، لأنهم لا يختلفون فيمن حلف أن يضرب زيدا فضرب ولد زيد أنه لا يحنث .


