[ ص: 362 ] كتاب الرهن 1209 - مسألة :
لا يجوز إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر ، أو في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة ، أو في القرض إلى أجل مسمى في السفر خاصة ، مع عدم الكاتب في كلا الوجهين . اشتراط الرهن
برهان ذلك - : أن اشتراط الرهن شرط وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له
وقال عز وجل : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } إلى قوله تعالى : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } فهاهنا يجوز اشتراط الرهن حيث أجازه الله تعالى .
والدين إلى أجل مسمى لا يعدو أن يكون بيعا ، أو سلما ، أو قرضا .
فهذه الوجوه يجوز فيها اشتراط التأجيل لورود النصوص بوجوبه في السلم ، وجوازه في القرض ، والبيع - ولا يجوز فيما عدا ذلك أصلا ; لأنه لم يأت في شيء من المعاملات سوى ما ذكرنا نص بجواز اشتراط التأجيل ، فهو شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل .
وصح عن أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر . مجاهد
وأما الحضر - : فلما رويناه من طريق نا البخاري مسدد نا عبد الواحد - حدثه [ ص: 363 ] نا الأعمش إبراهيم نا الأسود عن أم المؤمنين رضي الله عنها { عائشة } . أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه
ومن طريق حدثني محمد بن المثنى عثمان بن عمر نا عن هشام بن حسان عكرمة عن قال : والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه لمرهونة عند رجل من ابن عباس اليهود بعشرين صاعا من شعير أخذها طعاما لأهله
فإن قيل : قد روى { أنس بالمدينة ورهنه درعه } ، وليس فيه ذكر أجل ؟ قلنا : ولا فيه اشتراط الرهن ، ونحن لا نمنع من الرهن بغير أن يشترط في العقد ، لأنه تطوع من الراهن حينئذ ، والتطوع بما لم ينه عنه حسن . أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شعيرا من يهودي
فإن ذكر حديث أبي رافع في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى يهودي ليسلفه طعاما لضيف نزل به فأبى إلا برهن فرهنه درعه .
فهذا خبر انفرد به موسى بن عبيد الربذي - وهو ضعيف - ضعفه القطان ، وابن معين ، ، والبخاري وابن المديني - وقال : لا تحل الرواية عنه أحمد بن حنبل