[ ص: 429 ] كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال 1259 - مسألة :
لا يحل لأحد مال مسلم ، ولا مال ذمي ، إلا بما أباح الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن ، أو السنة نقل ماله إلى غيره ، أو بالوجه الذي أوجب الله تعالى به أيضا ، وكذلك نقله عنه إلى غيره كالهبات الجائزة ، والتجارة الجائزة ، أو القضاء الواجب بالديات ، والتقاص ، وغير ذلك ، مما هو منصوص .
فمن أخذ شيئا من مال غيره أو صار إليه بغير ما ذكرنا ، فإن كان عامدا عالما بالغا مميزا فهو عاص لله عز وجل ، وإن كان غير عالم ، أو غير عامد ، أو غير مخاطب ، فلا إثم عليه ، إلا أنهما سواء في الحكم في وجوب رد ذلك إلى صاحبه ، أو في وجوب ضمان مثله إن كان ما صار إليه من مال غيره قد تلفت عينه أو لم يقدر عليه .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .
روينا هذا من طرق ، منها : عن البخاري نا مسدد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - نا قرة بن خالد حدثني محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 430 ] وقول الله عز وجل : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } ولم يستثن عليه السلام عالما من غير عالم ، ولا مكلفا من غير مكلف ، ولا عامدا من غير عامد .


