[ ص: 99 ] مسألة : - : أما في موت صاحب المال فلأن المال قد صار للورثة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وأيهما مات بطل القراض } . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
أما في موت العامل ، فلقول الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } وعقد الذي له المال إنما كان مع الميت لا مع وارثه ، إلا أن عمل العامل بعد موت صاحب المال ليس تعديا ، وعمل الوارث بعد موت العامل إصلاح للمال .
وقد قال الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } فلا ضمان على العامل ، ولا على وارثه إن ، ويكون الربح كله لصاحب المال ، أو لوارثه ، ويكون للعامل ههنا أو لورثته أجر مثل عمله فقط ، لقوله تعالى : { تلف المال بغير تعد والحرمات قصاص } فحرمة عمله يجب له أن يقاص بمثلها ; لأنه محسن معين على بر - وبالله تعالى التوفيق .