1568 - مسألة : حرام - سواء في الابتياع أو في إمساك ما ابتاع - ويمنع من ذلك . والحكرة المضرة بالناس
ليس آثما ، بل هو محسن ; لأن الجلاب إذا أسرعوا البيع أكثروا الجلب ، وإذا بارت سلعتهم ولم يجدوا لها مبتاعا تركوا الجلب ، فأضر ذلك بالمسلمين ، قال الله - تعالى - : { والمحتكر في وقت رخاء وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .
فإن قيل : فإنكم تصححون الحديث من طريق محمد بن عجلان عن [ ص: 573 ] عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب معمر بن عبد الله العدوي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } ؟ . لا يحتكر إلا خاطئ
قلنا : نعم ، ولكننا روينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول : " { عمر بن الخطاب } . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس ، نفقة أهله سنة ، ثم يجعل ما بقي من ثمره مجعل مال الله
فهذا النبي عليه السلام قد احتبس قوت أهله سنة ، ولم يمنع من أكثر .
فصح أن إمساك ما لا بد منه مباح ، والشراء مباح ، والمذكور بالذم هو غير المباح بلا شك ، فهذا الاحتكار الذي ذكرناه ، وكل احتكار فإنه إمساك ، والاحتكار مذموم ، وليس كل إمساك مذموما ، بل هو مباح حتى يقوم دليل بالمنع من شيء منه فهو المذموم حينئذ - وبالله - تعالى - التوفيق .
وقد روينا حديثا من طريق عن يزيد بن هارون أصبغ بن زيد الجهني عن عن أبي بشر أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه
وهذا لا يصح ; لأن أصبغ بن زيد ، مجهولان . وكثير بن مرة
وقد روينا من طريق عن عبد الرزاق المعتمر بن سليمان التيمي عن أخبرني ليث بن أبي سليم أبو الحكم أن أحرق طعاما احتكر بمائة ألف . علي بن أبي طالب
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن حي عن عن الحكم بن عتيبة عبد الرحمن بن قيس قال : قال حبيش أحرق لي بيادر بالسواد كنت احتكرتها ، لو تركها لربحت فيها مثل عطاء علي بن أبي طالب الكوفة - البيادر أنادر الطعام .
قال : وهذا بحضرة الصحابة ، ويلزم من شنع بمثل هذا أن يأخذ به . أبو محمد