شفر العين وأما - فقد روينا من طريق شفر العين عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن أنه قال : في جفن العين ربع الدية . زيد بن ثابت
وعن : في كل شفر ربع الدية . الحسن البصري
نا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : اجتمع في شفر العين الأعلى إذا نتف : نصف دية العين ، وفي شفر العين الأسفل إذا نتف : ثلث دية العين ، قال لعمر بن عبد العزيز عبد العزيز بن عمر : وكتب أبي إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال : وما اجتمع عليه فقهاؤهم في حجاج العين ثلث الدية .
وبه إلى عن عبد الرزاق عن معمر قال : في كل شفر ربع الدية إذا قطع ولم ينبت شعره . قتادة
وبه إلى عن بعض أصحابه عن معمر الشعبي قال في كل شفر : ربع دية العوض حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا نا حماد بن سلمة قال : قال داود بن أبي هند الشعبي : في الجفن الأعلى ثلث دية العين ، وفي الجفن الأسفل : ثلثا دية ، لأنها ترد الحدقة وما قطع منها ، فيقدر ذلك .
وعن الشعبي قال : كانوا لا يوقنون في الشعر شيئا . [ ص: 38 ] وقال ، أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، وأصحابهم : في كل جفن من أجفان العين نصف دية العين قال والشافعي : فإن نتفت الأهداب فلم تنبت ففيها حكومة . الشافعي
وقال ، وأصحابه : ليس في شفر العين وحجابها إلا اجتهاد الإمام . قال مالك : أما قول أبو محمد فمخالف لأصول أصحابه ، لأنهم يعظمون على خصومهم خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم ، وهاهنا خالفوا قول مالك ، ولا يعرف له من الصحابة مخالف . زيد بن ثابت
ويحتجون بقول عمر بن عبد العزيز إذا خالف قول خصومهم ووافقهم - وهاهنا خالفوا حكمه ، وقوله ، وإجماع فقهاء الأمصار ، وأهل عصره له بأصح إسناد يمكن أن يكون ، ثم أوجبوا غرامة حكومة في ذلك - ولا يعرف هذا القول عن أحد قبلهم .
قال : وأما نحن - فلا حجة عندنا في قول أحد دون كلام الله تعالى ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فالأموال محرمة ، فلا يجب هاهنا في الخطأ شيء ، لقول الله تعالى : { علي وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام