. 2035 - مسألة : ؟ قال عين الدابة : نا علي أبو عمر أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم أخبرني جدي نا قاسم بن أصبغ زكريا بن يحيى الناقد نا سعيد بن سليمان عن أبي أمية بن يعلى نا عن أبو الزناد عمرو بن وهب عن أبيه عن { زيد بن ثابت } : نا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في الرأس إلا في ثلاث : المنقلة ، والموضحة ، والآمة - وفي عين الفرس بربع ثمنه محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع أبو جناب - هو يحيى بن أبي حية الكلبي - عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن أن شريح كتب إليه في فرس فقئت عينه : أن يقوم الفرس ، ثم يكون في عينه ربع قيمته . عمر بن الخطاب
نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد [ ص: 45 ] نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا أنا حماد بن سلمة قال : إن دهقانا فقأ عين فرس عبد الملك بن عمير لعروة بن الجعد ، فكتب إلى سعد بن أبي وقاص يسأله عن ذلك ، فكتب عمر بن الخطاب إليه : أن خير الدهقان ، فإن شاء أخذ الفرس ، وأعطى الشروى ، وإن شاء أعطى ربع ثمنه ، فقوم الفرس عشرين ألفا ، فغرم خمسة آلاف . عمر
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج أن عبد الكريم قال : في عين الدابة الربع - يعني من ثمنها . علي بن أبي طالب
وعن أن محمد بن سيرين قال في الدابة إذا فقئت عينها لصاحبها الشروى ، فإن رضي جبرها بربع ثمنها . شريحا
وعن قلت ابن جريج : عين الدابة ، قال : الربع ، زعموا . لعطاء
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مجالد الشعبي : أن قضى في عين جمل أصيبت بنصف ثمنه - ثم نظر إليه بعد فقال : ما أراه نقص من قوته ، ولا من هدايته ، فقضى فيه بربع ثمنه . عمر بن الخطاب
وعن في عين الدابة ربع ثمنها ، فإن قطع ذنبها أغرم ما نقصها . الحسن بن حي
وقال ، أبو حنيفة : في الفرس ، والبعير ، والبقرة تفقأ عين كل واحد منهم : ربع ثمنه ، فإن فقأ عين شاة فليس في ذلك [ إلا ما نقصها - وقال وزفر ، مالك ، والشافعي - في أحد قوليه - ليس في كل ذلك ] إلا ما نقص من الثمن فقط - وهو قول وزفر ، وأصحابنا - . أبي سليمان
وقال : إن فقأ عين دابة ، أو كسر رجلها ، أو قطع ذنبها ، فعليه ثمنها كلها ، أو مثلها . الليث
قال : أما الحديث المذكور فلا يصح ، لأنه من رواية أبو محمد أبي أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي - وليس بشيء . [ ص: 46 ] وأما الرواية في ذلك عن ، عمر بن الخطاب ، وسعد بن أبي وقاص ، وشريح : فثابتة . وعطاء
وأما الرواية عن : أنه قضى في ذلك بنصف القيمة - وعن علي بن أبي طالب بمثل ذلك ، فواهيتان : أما التي عن عمر فهي عمن لا يدرى عن علي - محمد بن جابر اليمامي - وهو هالك - عن جابر الجعفي - وهو مفروغ منه .
وأما التي عن فمثل ذلك ، لأنها عن عمر بن الخطاب - وهو ضعيف - عن مجالد الشعبي عن ، ولم يولد عمر الشعبي إلا بعد موت بنحو عشرة أعوام . عمر
قال : إلا أن المالكيين قد يحتجون بأسقط من هذا الحديث - إذا وافق تقليدهم - كاحتجاجهم ب { أبو محمد } . لا يؤمن أحد بعدي جالسا
وبحديث حرام في الاستظهار ، وبكثير جدا - قد ذكرناه مفرقا - وسنجمعه إن شاء الله تعالى .
قال : وأما نحن ، فإنه لا حجة عندنا إلا في نص قرآن ، أو سنة ثابتة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع متيقن ، لا خلاف فيه من أحد ، وليس في هذه المسألة شيء من هذه البراهين . علي
فإذ ذلك كذلك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال : { } فلا يجوز إلزام فاقئ عين الدابة إلا ما أوجبه نص أو إجماع . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
وقد قال الله تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } فواجب بهذه الآية إلزامه قيمة ما نقص فقط - وبالله تعالى التوفيق .