2045 - مسألة : في اختلافهم في موضع قطع اليد
قال : نا أبو محمد يونس بن عبد الله بن مغيث نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا نا أحمد بن خالد محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا نا يحيى بن سعيد القطان أبو عوانة عن عن مغيرة بن مقسم الضبي قال : إن قطعت اليد من الكف فنصف الدية ، وإن قطعت من المنكب فالدية . إبراهيم النخعي
وعن من رواية عامر الشعبي جابر الجعفي قال : إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية ، ومن المرفق ففيها الدية . [ ص: 61 ] وعن قال : في اليد إذا قطعت من البراجم : ففيها الدية وكذلك لو قطعت من الرسغ أو من المرفق أو من المنكب كل ذلك الدية فقط . إبراهيم النخعي
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال : في اليد تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب ، والرجل مثل ذلك قال عطاء قلت له : من أين ؟ أمن المنكب أو من الكف ؟ قال : بل من المنكب . ابن جريج
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر قال : سواء قطعت اليد من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار . قتادة
قال : وهؤلاء الحاضرون من المخالفين من الحنفيين ، والمالكيين والشافعيين ، لا يقولون بهذا الذي جاء عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين ، فصح أنه لا حجة في قولهم ، ولا في قول غيرهم ، إلا ما صح به النص ، أو تيقن فيه الإجماع فقط وقال أبو محمد : إن مالك : فله دية ما بقي من الأصابع فقط فإن قطعت أصبع أو ذهبت ، ثم قطعت الكف : فله دية الأصابع كلها قال قطعت أنملة ، ثم قطعت الكف : وهذا خطأ ظاهر ، لأن الأنملة عنده لها حظها من العقل ، كما للأصبع ، فلأي شيء حظ الأصبع ولم يحظ الأنملة ؟ علي
فإن قالوا : لقلتها ؟ قيل لهم : القليل والكثير من الحرام حرام [ والكبير من الكثير حرام ] ولا يحل من أموال الناس قليل ولا كثير إلا بحق ، لا سيما إن كان الذي أصاب الأنملة فقضى عليه بعقلها هو الذي أصاب الكف بعد ذلك ، فقد أغرموه في الكف دية كاملة وثلث خمس الدية .