2054 - مسألة : قال : البحح - هو خشونة تعرض من فضل نازل في أنابيب الرئة ، فلا يتبين الكلام - كل البيان - وقد يزيد حتى لا يتبين أصلا [ ص: 70 ] أبو محمد
والغنن - هو خروج الكلام من المنخرين .
والصعر - هو ميل الوجه كله إلى ناحية واحدة بانفتال ظاهر .
والحدب - تقوس ، وإنحاء في فقرات الصلب ، أو فقرات الصدر ، وقد يجتمعان معا ، وقد يعرض للكبير كما يعرض للصغير - نسأل الله العافية .
حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا نا حماد بن سلمة عن الحجاج مكحول أن قال : زيد بن ثابت كاملة ، في الحدب الدية كاملة وفي البحح الدية ، وفي الصعر نصف الدية . وفي الغنن بقدر ما غنن
نا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن غير واحد عن عبد الرزاق عن الحجاج مكحول عن قال : في الصعر - إذا لم يلتفت - الدية كاملة . [ ص: 71 ] زيد بن ثابت
وبه إلى عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : قال في الصعر - إذا لم يلتفت الرجل إلا منحرفا - نصف الدية خمسمائة دينار - وبه يقول عمر بن عبد العزيز . معمر
وقال : في الصعر الدية . أحمد بن حنبل
قال : وقال أبو محمد ، أبو حنيفة ، ومالك : ليس في ذلك إلا حكومة - وهذا مما خالفوا فيه الرواية عن والشافعي ، ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه . زيد بن ثابت
أما نحن فنقول - وبالله تعالى التوفيق - إنه إن حدث كل ذلك من ضرب عمد اقتص بمثل ذلك بالغا ما بلغ ، فإن حدث مثل ذلك ، وإلا فلا شيء على الجاني أكثر من أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى - ولا يجوز أن يعتدى عليه بما لم يعتد هو به - ولو قدرنا على أن نبلغه حيث بلغه هو بظلمه لفعلنا ، ولكن إذ عجزنا عن ذلك فقد سقط عنا ما لا يقدر عليه .
لقول الله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بالقصاص جملة . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم