قال الضرس تسود وترجف : روينا من طريق علي عن عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة مكحول عن قال في السن : يستأنى بها سنة ، فإن اسودت ففيها العقل كاملا ، وإلا فما اسود منها فبالحساب [ ص: 27 ] ومن طريق زيد بن ثابت عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج : أن عبد الكريم قال في السن تصاب فيخشون أن تسود : ينتظر بها سنة ، فإن اسودت ففيها قدرها وافيا ، وإن لم تسود فليس فيها شيء . قال علي بن أبي طالب : ويقولون : فإن اسودت بعد سنة فليس فيها شيء . عبد الكريم
ومن طريق عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عبد العزيز : أن في كتاب عن لعمر بن عبد العزيز : في السن خمس من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، أو الورق ، فإن اسودت فقد تم عقلها ، فإن كسر منها - إذ لم تسود - فبحساب ذلك . عمر بن الخطاب
وعن إذا اسودت السن فقد تم عقلها ، فإن طرحت بعد ذلك ، ففيها العقل أيضا كاملا . سعيد بن المسيب
[ قال : وأخبرني ابن وهب عن يونس بمثله ] . ربيعة
قال : وسمعت ابن وهب يقول : سمعت حنظلة بن أبي سفيان القاسم بن محمد يسأل عن سن كانت ترجف ولم تسود ؟ قال : ففيها العقل كاملا .
وعن ، أنه كتب إلى الأجناد : أن السن إذا اسودت فقد تم عقلها وما كسر منها بعد ذلك فبحساب ذلك . عمر بن عبد العزيز
وعن أنه قال : أخبرني ابن وهب عمر بن قيس عن أنه سأله رجل عن رجل كسر سن رجل فأقيد منه فأخذ سنه فردها فثبتت ، فخاصمه الآخر ، فقال : ليس له شيء . عطاء بن أبي رباح
وعن أنه قال في شريح : يؤجل صاحبها سنة ، فإن اسودت فديتها كاملة ، وإن لم تسود فبقدر ما نقص منها . السن إذا كسرت
وعن قال : عطاء ، أو اسودت ، أو رجفت قومت - قال إن سقطت سن : وقال لي ابن جريج : في السن إذا اسودت فقد تم عقلها . ابن شهاب
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة ، : إذا ضربت السن فاسودت ففيها عقلها [ ص: 28 ] كاملا ، فإن طرحت بعد ذلك ففيها العقل كاملا مرة أخرى وقال والليث : إذا اسودت السن فقد تم عقلها ، فإن طرحت مرة أخرى فعقلها أيضا تام وهاهنا قول آخر - عن مالك : أن ابن عباس قال : في السن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها . عمر بن الخطاب
قال أبو محمد : وهذا هو الثابت عن لاتصال سنده ، وجودة روايته واتصاله حدثنا عمر بن الخطاب يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الرحيم نا نا أحمد بن خالد محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام الدستوائي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة يحيى بن يعمر عن : أن ابن عباس - وبه يقول عمر بن الخطاب أحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه
وعن أنه قال : في السن السوداء ثلث الدية . سعيد بن المسيب
وعن أنه قال : إذا اسودت السن ، أو رجفت ثم طرحت فنصف قدرها - وإن كان فيها قدرها أول مرة ؟ . مجاهد
وذكر ابن أبي نجيح عن في السن السوداء ربع ديتها . مجاهد
وعن أنه قال : في السن السوداء إذا كسرت خمس ديتها ، وفي كل عضو . يزيد بن عبد الله بن قسيط
قال : ففي اسودادها - كما ترى - أقوال اختلف فيها . أبو محمد
أما التوقيت بثلث الدية ونصفها وربعها ، فقول لا يعضده قرآن ولا سنة ولا إجماع ، وما كان هكذا فلا يجوز القول به .
فإذا كان سواد السن واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها وكسرها - إذا كان كل ذلك خطأ : لا قرآن جاء فيه بإيجاب غرامة ، ولا سنة صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا إجماع على شيء من ذلك أصلا : لم يجز أن يوجب في ذلك شيء أصلا ، لأن [ ص: 29 ] الخطأ مرفوع بنص القرآن ، والأموال محرمة بالقرآن وبالسنة ، فلا يجوز ألبتة إيجاب غرامة في ذلك ، لأنه إيجاب شرع والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع ، وهذا مما لا يشك فيه ولا يتردد والحمد لله رب العالمين . .
روينا من طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج مكحول قال : قال في زيد بن ثابت ثلث ديتها . وعن السن الزائدة الحسن البصري قال : فيها حكم . وبهذا يقول ، الثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وأصحابهم . والشافعي
وأما - فروينا من طريق سن الصغير الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة الوليد بن أبي مالك عن أخيه : أن قضى في سن صبي كسرت قبل أن يثغر ببعير . عمر بن الخطاب
وروينا من طريق عن عبد الرزاق قال : قال أبي حنيفة في سن الصبي الذي لم يثغر عشرة دنانير . زيد بن ثابت
قال : وهي قيمة البعير عندهم في الدية - قال أبو محمد قال عبد الرزاق - وهو قول بعض علماء معمر الكوفة وعن الحسن قال في سن الصبي إذا لم يثغر ، قال : ينظر فيه ذوا عدل ؟ فإن نبتت جعل له شيء وإن لم تنبت كان كسن الرجل .
وعن أنه استفتى في سليمان بن يسار ؟ قال : لا ، وقال غلام لم يثغر أصيبت سنه هل فيها من عقل : فيها حكومة - وقال أبو حنيفة ، مالك : إن نبتت فلا شيء فيها ، وقال والشافعي : إن نبتت ناقصة أعطي بقدر نقصها عن التي تليها ، فإن لم تنبت ففيها خمس فرائض . مالك
وهذا مما خالف فيه ، أبو حنيفة ، ومالك : والشافعي ، [ ص: 30 ] عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فيما روي عنهما في هذا الباب ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم قال وزيد بن ثابت : فإذ قد صح الخلاف في ذلك فلا يجوز أن يكلف أحد غرامة إلا بنص أو إجماع ، ولا نص ولا إجماع في إيجاب شيء في سن الصبي فلا يجوز أن يجب في الخطأ في ذلك شيء أصلا - وبالله تعالى التوفيق أبو محمد