[ ص: 52 ] مسألة : قال أبو محمد : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع منهال بن خليفة العجلي عن أبي عبد الله سلمة بن تمام الشقري قال : مر رجل بقدر فوقعت منه على رأس رجل فأحرقت شعره ، فرفع إلى ، فأجله سنة ، فلم ينبت ، فقضى علي بن أبي طالب عليه فيه بالدية . علي
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا أبو معاوية - هو الضرير - عن حجاج مكحول عن قال : في الشعر الدية ، إذا لم ينبت . زيد بن ثابت
وقد احتجوا في كثير من هذه الأبواب بهذه الرواية نفسها ، وهو قول الشعبي .
وقال ، سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، والحسن بن حي وأحمد بن حنبل : في وإسحاق بن راهويه : الدية . وفي شعر الرأس إذا لم ينبت : الدية . شعر اللحية إذا لم ينبت
وأما المالكيون ، والشافعيون ، فليس عندهم في ذلك إلا حكومة ، وهذا مما نقضوا فيه أصولهم في تشنيعهم خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، وقد جاء هاهنا عن ، علي بن أبي طالب : ما لا يعرف عن أحد من الصحابة ، ولا من التابعين مخالف - وهذا يريك أنهم لا يضبطون أصلا وقد قال بعضهم : ليس للشعر أصل يرجع عليه في السنة ؟ فيقال لهم : ولا في شيء مما أوجبتم فيه الدية ، من الأعضاء أصل من السنة يصح ، حاشا الأصابع فقط . وزيد بن ثابت