2043 - مسألة : قال أبو محمد : نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة يحيى بن سعيد عن أن سعيد بن المسيب قضى في الإبهام والتي تليها نصف دية اليد ، وفي الوسطى عشرة أبعرة ، وفي البنصر تسعة أبعرة ، وفي الخنصر ستة أبعرة . عمر بن الخطاب
وبه إلى الحجاج بن المنهال نا عن همام بن يحيى عن قتادة أن سعيد بن المسيب قضى في الإبهام خمسة عشر بعيرا ، وفي السبابة عشرا ، وفي الوسطى عشرا ، وفي البنصر تسعا ، وفي الخنصر ستا [ ص: 58 ] وقد وافقه على ذلك غيره : كما روينا - بالسند المذكور - إلى عمر بن الخطاب عن حماد بن سلمة عن أبيه أنه قال في الإبهام والتي تليها نصف الدية . هشام بن عروة
وجاء عن بيان زائد عن أبيه ، قال : عروة ففيها نصف دية اليد - وإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل . إذا قطعت الإبهام والتي تليها
وعن قال : الأصابع عشر عشر . علي بن أبي طالب
وعن الشعبي أنه قال : جاء رجل من مراد إلى فقال : يا شريح أبا أمية ما تقول في قال : سواء في كل أصبع - مما هنالك - عشر من الإبل ، فجمع دية الأصابع ؟ المرادي بين إبهاميه وخنصريه وقال : يا سبحان الله ، سواء هاتان ؟ فقال : نتبع ولا نبتدع ، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر يدك وأذنك - في اليد النصف ، وفي الأذن النصف ، والأذن يواريها الشعر والقلنسوة والعمامة . شريح
وعن الشعبي قال : أشهد على مسروق ، أنهما قالا : الأصابع سواء ، عشر عشر من الإبل . وشريح
وقد روينا هذا القول عن قبل وعن ابن عباس - رضي الله عنهم قال زيد بن ثابت : وليعلم العالمون أنه لم يأت عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أن هذه الدية في الخطأ ، وأعجب من ذلك من لا يرى هذه الدية في العمد أصلا ، ولا يراها إلا في الخطأ ، فعكس الحق عكسا ، ونحمد الله على السلامة . أبو محمد
قال : وأما علي - فقد روينا من طريق مفاصل الأصابع عن عبد الرزاق عن معمر ، وعن رجل عن قتادة عكرمة عن : في كل أنملة ثلث دية الأصبع . عمر بن الخطاب
وعن عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال في كتاب سليمان بن موسى إلى الأجناد في كل قصبة من قصب الأصابع قطعت أو شلت ثلث دية الأصابع إلا ما كان من إبهامها فإنما هي قصبتان ، ففي كل قصبة من الإبهام نصف ديتها . عمر بن عبد العزيز
وعن عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري منصور عن ، قال : في [ ص: 59 ] كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع إلا الإبهام فإنها مفصلان في كل مفصل النصف . إبراهيم النخعي
قال : لا نعرف في هذا خلافا ، والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيق - : هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في كل أصبع بعشر من الإبل ، فواجب بلا شك أن العشر المذكورة مقابلة للأصبع ففي كل جزء من الأصبع جزء من العشر ، فعلى هذا في علي نصف العشر ، وفي نصف الأصبع ثلث العشر - وهكذا في كل جزء - وبالله تعالى التوفيق . ثلث الأصبع
وأما الأصبع تشل : فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصابع عشر عشر - فهذا عموم لا يخرج عنه إلا ما أخرجه نص أو إجماع ، وقد قيل : إن في ديته كاملة ، فالواجب القول بذلك ، لعموم النص الذي ذكرنا وأما كسره فيفيق عنتا أو صحيحا ، إلا أنه لم يبطل ، فلا شيء في ذلك عندنا ؟ قال شلل الأصبع : فهذا النص الذي ذكرنا يقتضي أن أصابع اليدين ، والرجلين : سواء ، لعموم ذكره عليه الصلاة والسلام الأصابع . أبو محمد
وروينا من طريق عن عبد الرزاق عن رجل عن ابن جريج مكحول عن أنه قال : في الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع . زيد بن ثابت
وقال : بلغني أن في معمر : ثلث ديتها . الأصبع الزائدة ، والسن الزائدة
وقال آخرون : فيها حكومة .
وقال آخرون : لا شيء فيها . فنظرنا فوجدنا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح بأن في الأصبع عشرا من الإبل . واسم أصبع يقع على زائدة ، ولم يخص عليه الصلاة والسلام أصبعا زائدة من غيرها { وما كان ربك نسيا } ولو أراد ذلك لبينه فواجب أن يكون فيها ما في سائر الأصابع - وبالله تعالى التوفيق .