2047 - مسألة : من قطعت يده في سبيل الله ، أو في غيره
نا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن معمر قال : من قطعت يده في سبيل الله تعالى ثم قطع إنسان يده الأخرى : غرم له ديتين فإن قطعت يده في حد وقطع إنسان يده الأخرى غرم له دية التي قطع . قتادة
وبه إلى عن عبد الرزاق عن معمر الزهري في رجل مقطوع اليد قطعت الأخرى ، بعد ذلك ؟ قال : لو أعطي عقل بدين رأيت ذلك غير بعيد من السداد ، ولم أسمع فيه سنة .
قال : كان يلزم من قال بقول أبو محمد في أن في عين الأعور دية عينين أن يقول بقول مالك الزهري ، ولكنهم يتناقضون .
وأما نحن فلا نزيد على ما قال رسول الله { وما كان ربك نسيا } } ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أهمله ، ولا أغفله ، ولبينه صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع - سواء قطعت الأخرى في سبيل الله تعالى أو في حد {