الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2067 - مسألة : حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا قتادة عن أبي مجلز أنه قال في المثانة إذا فتقت : ثلث الدية .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أزهر عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن شريح قال : في الفتق ثلث الدية .

                                                                                                                                                                                          نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي قال : في المثانة إذا خرقت : ثلث الدية .

                                                                                                                                                                                          قال عبد الرزاق : قال ابن جريج : وأنا أقول : إن فيها - إذا لم تمسك البول - الدية كاملة قاله أهل الشام - وقال سفيان الثوري مثل ذلك .

                                                                                                                                                                                          قال علي : ليس في ذلك إلا القصاص في العمد أو المفاداة ، لأنه جرح - وليس في الخطأ شيء لما ذكرنا .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية