الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2073 - مسألة : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : في الجبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مائة وخمسون دينارا ، فإن كان بين الحاجبين كسر شان الوجه ، ولم تنتقل منه العظام فربع الدية ، وإن كسر ما بين [ ص: 96 ] الأذنين يصيب ماضغ اللحيين وقد آذاه الشعر في تخوص لم يضر في الجرح ، ولم ينقل منه عظم : ففيه مائة دينار .

                                                                                                                                                                                          قال علي : هذا أصح سند كما ترى إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله - فلئن كان رأيا - كما هو رأي بلا شك - فلعمري أن رأي عمر بن عبد العزيز لأحق بالسداد بلا شك من رأي أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، ولئن كان يطلق في ذي فضل يقول مثل هذا ، لا يقال بالرأي ، فهو توقيف ، فإن عمر بن عبد العزيز لأحق بهذه المخرجة ممن ذكرنا

                                                                                                                                                                                          وأما نحن فنقول : إن عمر رحمه الله - وغيره ممن سلف معذورون فيما أخطئوا فيه ، ومأجورون في اجتهادهم ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا نص فيه ولا إجماع ، فلا يجوز القول فيه ، وليس فيه إلا القود في العمد فقط ، إلا أن يكون جرحا فتكون فيه المفاداة ، ولا شيء فيه في الخطأ - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية