الجراح وأقسامها 2075 - مسألة : قال : أولها الحارصة - ثم الدامية - ثم الدامعة - ثم الباضعة - ثم المتلاحمة - ثم السمحاق - وهي أيضا : الملطا . أبو محمد
ثم الموضحة - ثم الهاشمة - ثم المنقلة - ثم المأمومة - وهي الآمة أيضا .
وفي الجوف وحده : الجائفة - وهي التي نفذت إلى الجوف . [ ص: 97 ]
والحارصة - التي تشق الجلد شقا خفيفا - يقال : حرص القصار الثوب إذا شقه شقا لطيفا . والدامية - هي التي ظهر فيها شيء من دم ولم يسل . والدامعة - هي التي سال منها شيء من دم كالدمع . والباضعة - هي التي شقت الجلد ووصلت إلى اللحم والمتلاحمة - هي التي شقت الجلد وشرعت في اللحم . والسمحاق - هي الملطا : وهي التي قطعت الجلد واللحم كله ووصلت إلى القشرة الرقيقة التي على العظم . والموضحة - التي شقت الجلد واللحم وتلك القشرة وأوضحت عن العظم . والهاشمة - التي قطعت الجلد واللحم والقشرة وأثرت في العظم فهشمت فيه . والمنقلة وهي المنقولة - أيضا - التي فعلت ذلك كله وكسرت العظم فصار يخرج منها العظام . والمأمومة - التي نفذت ذلك كله وشقت العظم كله ، فبلغت أم الدماغ
هذا الكلام كله هكذا حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور قال : نا محمد بن عيسى بن رفاعة قال : نا نا علي بن عبد العزيز أبو عبيد عن ، وغيره ، فذكر كما ذكرنا الأصمعي
قال : فقال بعض السلف - كما قدمنا - : لا قصاص في العمد في شيء منها إلا في الموضحة وحدها ، وادعوا أن المماثلة في ذلك متعذرة . وقال آخرون : بل القصاص في كلها ، والمماثلة ممكنة كما أمر الله تعالى . أبو محمد
وقد ذكرنا بطلان قول من منع من القصاص فيها برأيه قبل ، فأغنى عن إعادته .
ويكفي من ذلك عموم قول الله تعالى : { والجروح قصاص } برفع الحاء [ ص: 98 ]
وقال تعالى : { والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } { وما كان ربك نسيا }
فلو علم الله تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره جملة ، ولم يخص شيئا - فنحن نشهد بشهادة الله تعالى التامة الصادقة ، ونقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه تعالى : أن ربنا عز وجل لو أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبينها لنا كما أخبر تعالى عن كتابه أنه أنزله تبيانا لكل شيء ، فإذ لم يفعل ذلك ، فنحن نقسم بالله تعالى قسما برا : أنه ما أراد قط بالقصاص في الجروح ، إلا في الاعتداء به - وبالله تعالى التوفيق . تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص منه