2081 - مسألة : في [ ص: 116 ] امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا
قال : نا علي محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا نا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري المغيرة بن مقسم عن في إبراهيم النخعي قال : تكفر . وقال في امرأة شربت دواء فألقت ولدها قال : أحب إلينا أن تكفر . امرأة أنامت صبيها إلى جنبها فطرحت عليه ثوبا فأصبحت وقد مات ؟
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع مغيرة عن أنه قال في إبراهيم فقال : تعتق رقبة . امرأة غطت وجه صبي لها فمات في نومه ؟
قال : إن مات من فعلها مثل - أن تجر اللحاف على وجهه ثم ينام فينقلب فيموت غما ، أو وقع ذراعها على فمه ، أو وقع ثديها على فمه ، أو رقدت عليه - وهي لا تشعر - فلا شك أنها قاتلته خطأ فعليها الكفارة ، وعلى عاقلتها الدية ، أو على بيت المال ، وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك ، أو لا دية أصلا ، فإن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها ؟ فلا دية في ذلك ، ولا كفارة ، لأننا على يقين من براءتها من دمه ، ثم على شك أمات من فعلها أم لا ؟ والأموال محرمة إلا بيقين ، والكفارة إيجاب شرع ، والشرع لا يجب إلا بنص ، أو إجماع - فلا يحل أن تلزم غرامة ، ولا صياما ، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب . وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد