2103 - مسألة : ؟ قال خلع الجاني : نا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا نا البخاري نا قتيبة بن سعيد أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي نا الحجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء - من آل - نا أبي قلابة : أن أبو قلابة جمع الناس - وفيهم عمر بن عبد العزيز - فذكر حديثا - وفيه : أن أبو قلابة قال أبا قلابة : وقد كانت لعمر بن عبد العزيز هذيل خلعت خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله ، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى بالموسم ، وقالوا : قتل صاحبنا ، فقال : إنهم قد خلعوه ، فقال عمر بن الخطاب : يقسم خمسون من عمر هذيل ما خلعوه ، فأقسم تسعة وأربعون من هذيل ، وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم ، فافتدى يمينه منهم بألف درهم ، فأدخلوا مكانه رجلا آخر ، فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده - قال : فانطلقا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا عمر بنخلة أخذتهم السماء فدخلوا في غار في جبل ، فانهدم الغار على الخمسين الذين أقسموا ، فماتوا جميعا ، وأفلت القرينان ، [ ص: 185 ] فاتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول ، فعاش حولا ثم مات .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن عمر عن أيوب السختياني قال : خلع قوم من أبي قلابة هذيل سارقا لهم كان يسرق الحجيج ، فقالوا : قد خلعناه ، فمن وجده بسرقة فدمه هدر ؟ فوجدته رفقة من أهل اليمن يسرقهم فقتلوه ، فجاء قومه فحلفوا : بالله ما خلعناه ، ولقد كذب الناس علينا ، فأحلفهم عمر بن الخطاب خمسين يمينا ، ثم أخذ عمر بيد رجل من الرفقة فقال : أقرنوا هذا إلى أحدكم حتى يؤدي دية صاحبكم ، فانطلقوا حتى إذا دنوا من أرضهم أصابهم مطر شديد واستتروا بجبل طويل وقد أمسوا فلما نزلوا كلهم انقض عليهم الجبل ، فلم ينج منهم أحد ، ولا من ركابهم إلا الشريد ، وصاحبه ، فكان يحدث بما لقي قومه . عمر
قال : وعهدنا بالمالكيين ، والحنفيين يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف - إذا وافق أهواءهم - ويقولون : إن المرسل كالمسند ، وهذا من أحسن المراسيل إلى أبو محمد بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - لا مخالف له منهم ، ولا نكير من أحدهم ، فيلزمهم على أصولهم أن يجيزوا خلع عشيرة الرجل له ، فلا يكون لهم طلب بدمه إن قتل - وهذا ما لا يقولونه أصلا - فقد هان عليهم خلاف هذا الأصل . عمر بن الخطاب
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذ لم يأت عنه إجازة خلع ، فالخلع باطل لا معنى له ، فكل جان بعمد فليس على عشيرته من جنايته تبعة ، وكل جان بخطأ فكذلك ، إلا ما أوجبه نص أو إجماع - وبالله تعالى التوفيق .