2112 - مسألة : من ؟ قال أدخل إنسانا دارا فأصابه شيء : روينا من طريق علي نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع محمد بن قيس عن الشعبي ، قال : إذا أدخل الرجل الرجل داره فهو ضامن حتى يخرجه كما أدخله .
وروينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري في رجل دخل بيت رجل ، وفي البيت سكين فوطئ عليها فقتلته ، قال : ليس على صاحب البيت شيء ؟ قال : وبقول علي الزهري نقول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { } فلا يحل إلزام أحد غرامة مال بغير نص ، أو إجماع وما لم يتيقن أن هذا الإنسان جناه بعمد ، أو بخطأ ، فلا شيء عليه ، لأن دمه وماله حرام ، فإن وجد في داره مقتولا فله حكم القسامة . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
وإن ادعى - وهو حي - على صاحب الدار فعليه حكم التداعي ، وإن لم يخرج إلا ميتا لا أثر فيه ، فالموت يغدو ويروح ، ولا شيء به إلا التداعي ، إذ قد يمكن أن يغم فلا يظهر فيه أثر ، فإذا أمكن فهو من باب التداعي - ولو أيقنا أنه مات حتف أنفه لم يكن هنالك شيء أصلا وبالله تعالى التوفيق .