الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2112 - مسألة : من أدخل إنسانا دارا فأصابه شيء ؟ قال علي : روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا محمد بن قيس عن الشعبي ، قال : إذا أدخل الرجل الرجل داره فهو ضامن حتى يخرجه كما أدخله .

                                                                                                                                                                                          وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل بيت رجل ، وفي البيت سكين فوطئ عليها فقتلته ، قال : ليس على صاحب البيت شيء ؟ قال علي : وبقول الزهري نقول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فلا يحل إلزام أحد غرامة مال بغير نص ، أو إجماع وما لم يتيقن أن هذا الإنسان جناه بعمد ، أو بخطأ ، فلا شيء عليه ، لأن دمه وماله حرام ، فإن وجد في داره مقتولا فله حكم القسامة .

                                                                                                                                                                                          وإن ادعى - وهو حي - على صاحب الدار فعليه حكم التداعي ، وإن لم يخرج إلا ميتا لا أثر فيه ، فالموت يغدو ويروح ، ولا شيء به إلا التداعي ، إذ قد يمكن أن يغم فلا يظهر فيه أثر ، فإذا أمكن فهو من باب التداعي - ولو أيقنا أنه مات حتف أنفه لم يكن هنالك شيء أصلا وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية