2123 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=24367_9185_9166الجاني يستقاد منه فيموت أحدهما ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : اختلف الناس في هذا - فقالت طائفة : إذا مات المستقيد ، فكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : رجل استقاد من رجل قبل أن يبرأ ثم مات المستقيد من الذي أصابه ، قال أرى : أن يودى ؟ قلت : فمات المستقاد منه ، قال : أرى أن يودى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج : قال
عمرو بن دينار : أظن أنه سيودى .
[ ص: 223 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : لو أن رجلا استقاد من آخر ثم مات المستقاد منه غرم ديته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن
ابن شهاب قال : السنة أن يودى - يعني المستقاد منه .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري في رجل أشل أصبع رجل ؟ قال يستقيد منه ، فإن شلت أصبعه ، وإلا غرم له الدية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني أو غيره - شك
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في ذلك -
الشعبي في رجل
nindex.php?page=treesubj&link=23610_24367جرح رجلا فاقتص منه ثم هلك المستقاد ؟ قال : عقله على المستقاد منه ويطرح عنه دية جرحه من ذلك فما فضل فهو عليه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
ابن شبرمة عن
الحارث العقيلي في الذي يستقاد منه ثم يموت ، قال : يغرم ديته ; لأن النفس خطأ .
وعن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة : أنه قال في المقتص منه : أيهما مات ودي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة قال : استأذنت
زياد بن جرير في الحج فسألني عن رجل شج رجلا فاقتص له منه فمات المقتص منه فقلت : عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة ، ثم نسيت ذلك ، فجاء
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم فسألته فقال : عليه الدية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فسألت
الحكم وحمادا عن ذلك ؟ فقالا جميعا : عليه الدية . وقال
حماد : ويرفع عنه بقدر الشجة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=23610_24367اقتص من يد ، أو شجة ، فمات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له .
وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الذي يقتص منه ديته على المقتص له غير أنه يطرح عنه دية جرحه .
وقال آخرون : لا شيء في هلاك المقتص منه .
[ ص: 224 ] كما حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في الرجل يموت في القصاص : قتله كتاب الله تعالى ، أو حق ، لا دية له .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ، قالا جميعا : من مات في قصاص أو حد ، فلا دية له .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن من مات في قصاص أو حد ، فلا دية له .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام وسفيان عن
أبي حصين عن
عمير بن سعد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر ، لو مات وديته .
وعن
الحسن البصري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، قالا جميعا في المقتص منه يموت ؟ قالا جميعا : قتله الحق ولا دية له .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثل ذلك : قتله الحق ، لا دية له .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، قالا : من قتله حد فلا عقل له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال : من استقيد منه بمثل ما دخل على الناس منه فقتله القود ، فليس له عقل - ولو أن كل من استقيد منه حق قبله للناس فمات منه غرمه المستقيد : رفض الناس حقوقهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إن مات الأول - وهو المقتص - قتل به الجارح المقتص منه - وإن مات الآخر - وهو المقتص منه - فبحق أخذ منه كان منه التلف .
وبه - يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وعبد العزيز بن أبي سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذه ثلاثة أقوال . أحدها - أنه إن مات المقتص ودي ، وإن مات المقتص منه ودي ، ورفع عنه قدر جنايته .
[ ص: 225 ] وهو قول روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، كما أوردنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والشعبي وحماد بن أبي سليمان - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى .
وقول آخر : أنه يودى ، ولا يرفع عنه لجنايته شيء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس - وروي أيضا عن
الحكم بن عتيبة - وهو قول
الزهري ، وعن
عمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
وقول ثالث - : أنه لا دية للمقتص منه - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر - رضي الله عنهما - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والقاسم ،
وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق فنتبعه بعون الله تعالى فوجدنا من قال : أنه يودى جملة ، فإما يرفع عنه بقدر جنايته ، وإما لا يرفع عنه بقدر جنايته .
يقولون : إن الله تعالى إنما أوجب على القاطع ، والجارح ، والكاسر ، والفاقئ ، والضارب : القود مما فعلوا فقط ، ولم يوجب عليهم قتلا ، فدماؤهم محرمة ، ولا خلاف في أن المقتص من شيء من هذا لو تعمد القتل فلزمه القود ، فإذ هو كذلك فمات المقتص منه مما فعل به بحق ، فقد أصيب دمه خطأ ، ففيه الدية .
وقالوا أيضا : إن من أدب امرأته فماتت فيها الدية ، وهو إنما فعل مباحا ، فهذا المقتص منه ، وإن مات من مباح ففيه الدية ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ما نعلم لهم حجة غير هاتين ؟ فنظرنا في قول من أسقط الدية في ذلك ، فكان من حجتهم أن قالوا : إن القصاص مأمور به ، ومن فعل ما أمر به فقد أحسن ، وإذ أحسن فقد قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=91ما على المحسنين من سبيل } وإذ لا سبيل عليه فلا غرامة تلحقه ، ولا على عاقلته من أهله .
وأما قياس المقتص على موت امرأته فالقياس باطل ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ; لوجهين :
[ ص: 226 ] أحدهما - أنه قياس مموه وذلك من أدب امرأته فلا يخلو من أن يكون متعديا - وضع الأدب في غير موضعه - أو غير متعد .
فإن كان متعديا ففيه القود ، وإن كان وضع الأدب موضعه ، فلا سبيل إلى أن يموت من ذلك الأدب الذي أبيح له ، إذ لم يبح له قط أن يؤدبها أدبا يمات مع مثله ، ومن أدب هذا النوع من الأدب فهو ظالم متعد ، والقود عليه في النفس فما دونها ; لأنه لا يجوز لأحد أن يجلد في غير حد أكثر من عشر جلدات - على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
كما روينا - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
عبد الله بن يوسف نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
عبد الرحمن بن جابر عن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48393لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى } .
قالوا : فلم يبح له في العدد أكثر من عشر جلدات ، ولا أبيح له جلدها بما يكسر عظما ، ويجرح جلدا ، أو يعفن لحما ; لأن كل هذا هو غير الجلد ، ولم يبح له إلا الجلد وحده .
وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن عشر جلدات لامرأة صحيحة غير مريضة ، ولا ضعيفة ، ولا صغيرة : لا تجرح ، ولا تكسر ، وأنه لا يموت منها أحد .
فإن وافقت منية في خلال ذلك أو بعده : فبأجلها ماتت ، ولا دية في ذلك ، ولا قود ، لأننا على يقين من أنها لم تمت من فعله أصلا .
وإن تعدى في العدد أو ضرب بما يكسر ، أو يجرح ، أو يعفن فعفن ، أو جرح أو كسر ، فالقود في كل ذلك في العمد ، في النفس فما دونها ، أو الدية فيما لم يعمده - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما قولهم : إن المقتص منه إنما أبيح عضوه ، أو بشرته ولم يبح دمه - فصح أنه إن مات من ذلك ، فإنه مقتول خطأ ، ففيه الدية - فإن هذا قول غير
[ ص: 227 ] صحيح ; لأن القصاص الذي أمر الله تعالى بأخذه لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون مما يمات من مثله ، كقطع اليد ، أو شق الرأس ، أو كسر الفخذ ، أو غير ذلك .
أو يكون مما لا يمات من مثله ، كاللطمة ، وضربة السوط ، ونحو ذلك .
فإن كان مما يمات من مثله فذلك الذي قصد فيه ; لأنه قد تعدى بما قد يمات من مثله ، فوجب أن يتعدى عليه بما قد يمات من مثله ، فإن مات فعلى ذلك بنى فيه ، وعلى ذلك بنى هو فيما تعدى فيه .
والوجه الذي مات منه أمرنا الله تعالى أن نتعمده فيه ، فإذ ذلك كذلك فليس عدوانا ، وإذ ليس عدوانا عليه فلا قود ، ولا دية ; لأنه لم يقتل خطأ ، فإن مات من عمد أمرنا الله تعالى أن نتعمده فيه ، ولم يكلفنا أن لا يموت من ذلك - ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أهمله ، ولا أغفله ، ولا ضيعه ، فإذ لم يبين لنا تعالى ذلك فبيقين ندري أنه تعالى لم يرده قط .
وإن كان الذي اقتص به منه مما لا يمات منه أصلا فوافق منيته فإنما مات بأجله ، ولم يمت مما عمل به ، لا قود ، ولا دية .
فإن تعمد المقتص فتعدى على المقتص منه ما لم يبح له ، فهو متعد ، وعليه القود في النفس فما دونها ، وإن أخطأ فأتى بما لم يبح له عمله : فهو خطأ الدية على عاقلته ، وعليه الكفارة في النفس - وبالله تعالى التوفيق .
2123 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=24367_9185_9166الْجَانِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ فَيَمُوتُ أَحَدُهُمَا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إذَا مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ ، فَكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنْ الَّذِي أَصَابَهُ ، قَالَ أَرَى : أَنْ يُودَى ؟ قُلْت : فَمَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، قَالَ : أَرَى أَنْ يُودَى ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُودَى .
[ ص: 223 ] وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ غَرِمَ دِيَتَهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : السُّنَّةُ أَنْ يُودَى - يَعْنِي الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ .
وَبِهِ - إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشَلَّ أُصْبُعَ رَجُلٍ ؟ قَالَ يَسْتَقِيدُ مِنْهُ ، فَإِنْ شُلَّتْ أُصْبُعُهُ ، وَإِلَّا غَرِمَ لَهُ الدِّيَةَ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11814أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ أَوْ غَيْرِهِ - شَكَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي ذَلِكَ -
الشَّعْبِيُّ فِي رَجُلٍ
nindex.php?page=treesubj&link=23610_24367جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ ؟ قَالَ : عَقْلُهُ عَلَى الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ وَيُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ مِنْ ذَلِكَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ عَلَيْهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ
الْحَارِثِ الْعُقَيْلِيِّ فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ : يَغْرَمُ دِيَتَهُ ; لِأَنَّ النَّفْسَ خَطَأٌ .
وَعَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16588عَلْقَمَةَ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُقْتَصِّ مِنْهُ : أَيُّهُمَا مَاتَ وُدِيَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : اسْتَأْذَنْت
زِيَادَ بْنَ جَرِيرٍ فِي الْحَجِّ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا فَاقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ فَقُلْت : عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ ، ثُمَّ نَسِيتُ ذَلِكَ ، فَجَاءَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمُ فَسَأَلْته فَقَالَ : عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ فَسَأَلْت
الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَا جَمِيعًا : عَلَيْهِ الدِّيَةُ . وَقَالَ
حَمَّادٌ : وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23610_24367اقْتَصَّ مِنْ يَدٍ ، أَوْ شَجَّةٍ ، فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُقْتَصِّ لَهُ .
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ دِيَتُهُ عَلَى الْمُقْتَصِّ لَهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَطْرَحُ عَنْهُ دِيَةَ جُرْحِهِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : لَا شَيْءَ فِي هَلَاكِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ .
[ ص: 224 ] كَمَا حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ نا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ : قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ حَقٌّ ، لَا دِيَةَ لَهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15826خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَا جَمِيعًا : مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ .
وَبِهِ - إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنِ وَضَّاحٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17074مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ وَسُفْيَانُ عَنْ
أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ
عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ .
وَعَنْ
الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13669الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَا جَمِيعًا فِي الْمُقْتَصِّ مِنْهُ يَمُوتُ ؟ قَالَا جَمِيعًا : قَتَلَهُ الْحَقُّ وَلَا دِيَةَ لَهُ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ : قَتَلَهُ الْحَقُّ ، لَا دِيَةَ لَهُ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ، قَالَا : مَنْ قَتَلَهُ حَدٌّ فَلَا عَقْلَ لَهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ اُسْتُقِيدَ مِنْهُ بِمِثْلِ مَا دَخَلَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ فَقَتَلَهُ الْقَوَدُ ، فَلَيْسَ لَهُ عَقْلٌ - وَلَوْ أَنَّ كُلَّ مَنْ اُسْتُقِيدَ مِنْهُ حَقٌّ قِبَلَهُ لِلنَّاسِ فَمَاتَ مِنْهُ غَرِمَهُ الْمُسْتَقِيدُ : رَفَضَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةُ : إنْ مَاتَ الْأَوَّلُ - وَهُوَ الْمُقْتَصُّ - قُتِلَ بِهِ الْجَارِحُ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ - وَإِنْ مَاتَ الْآخَرُ - وَهُوَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ - فَبِحَقٍّ أُخِذَ مِنْهُ كَانَ مِنْهُ التَّلَفُ .
وَبِهِ - يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبُو سُلَيْمَانَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا - أَنَّهُ إنْ مَاتَ الْمُقْتَصُّ وُدِيَ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ وُدِيَ ، وَرُفِعَ عَنْهُ قَدْرُ جِنَايَتِهِ .
[ ص: 225 ] وَهُوَ قَوْلٌ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، كَمَا أَوْرَدْنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ،
وَالشَّعْبِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ - وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=16542عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنُ أَبِي لَيْلَى .
وَقَوْلٌ آخَرُ : أَنَّهُ يُودَى ، وَلَا يُرْفَعُ عَنْهُ لِجِنَايَتِهِ شَيْءٌ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ - وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ - وَهُوَ قَوْلُ
الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .
وَقَوْلٌ ثَالِثٌ - : أَنَّهُ لَا دِيَةَ لِلْمُقْتَصِّ مِنْهُ - وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَهُوَ قَوْلُ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ ،
وَالْقَاسِمِ ،
وَسَالِمٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وَرَبِيعَةَ .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَلَمَّا اخْتَلَفُوا كَمَا ذَكَرْنَا وَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ فِي ذَلِكَ لِيَلُوحَ الْحَقُّ فَنَتْبَعَهُ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَوَجَدْنَا مَنْ قَالَ : أَنَّهُ يُودَى جُمْلَةً ، فَإِمَّا يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِ ، وَإِمَّا لَا يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِ .
يَقُولُونَ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَوْجَبَ عَلَى الْقَاطِعِ ، وَالْجَارِحِ ، وَالْكَاسِرِ ، وَالْفَاقِئِ ، وَالضَّارِبِ : الْقَوَدَ مِمَّا فَعَلُوا فَقَطْ ، وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِمْ قَتْلًا ، فَدِمَاؤُهُمْ مُحَرَّمَةٌ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُقْتَصَّ مِنْ شَيْءٍ مِنْ هَذَا لَوْ تَعَمَّدَ الْقَتْلَ فَلَزِمَهُ الْقَوَدُ ، فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ مِمَّا فَعَلَ بِهِ بِحَقٍّ ، فَقَدْ أُصِيبَ دَمُهُ خَطَأً ، فَفِيهِ الدِّيَةُ .
وَقَالُوا أَيْضًا : إنَّ مَنْ أَدَّبَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ فِيهَا الدِّيَةُ ، وَهُوَ إنَّمَا فَعَلَ مُبَاحًا ، فَهَذَا الْمُقْتَصُّ مِنْهُ ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ مُبَاحٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : مَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَ هَاتَيْنِ ؟ فَنَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ أَسْقَطَ الدِّيَةَ فِي ذَلِكَ ، فَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ أَنْ قَالُوا : إنَّ الْقِصَاصَ مَأْمُورٌ بِهِ ، وَمَنْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَإِذْ أَحْسَنَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=91مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } وَإِذْ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ فَلَا غَرَامَةَ تَلْحَقُهُ ، وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنْ أَهْلِهِ .
وَأَمَّا قِيَاسُ الْمُقْتَصِّ عَلَى مَوْتِ امْرَأَتِهِ فَالْقِيَاسُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ ; لِوَجْهَيْنِ :
[ ص: 226 ] أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ قِيَاسٌ مُمَوَّهٌ وَذَلِكَ مَنْ أَدَّبَ امْرَأَتَهُ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّيًا - وَضَعَ الْأَدَبَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ - أَوْ غَيْرَ مُتَعَدٍّ .
فَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا فَفِيهِ الْقَوَدُ ، وَإِنْ كَانَ وَضَعَ الْأَدَبَ مَوْضِعَهُ ، فَلَا سَبِيلَ إلَى أَنْ يَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ الْأَدَبِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ ، إذْ لَمْ يُبَحْ لَهُ قَطُّ أَنْ يُؤَدِّبَهَا أَدَبًا يُمَاتُ مَعَ مِثْلِهِ ، وَمَنْ أَدَّبَ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الْأَدَبِ فَهُوَ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ ، وَالْقَوَدُ عَلَيْهِ فِي النَّفْسِ فَمَا دُونَهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْلِدَ فِي غَيْرِ حَدٍّ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ جَلَدَاتٍ - عَلَى مَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
كَمَا رُوِّينَا - مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17346يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15562بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=177أَبِي بُرْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48393لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى } .
قَالُوا : فَلَمْ يُبَحْ لَهُ فِي الْعَدَدِ أَكْثَرُ مِنْ عَشْرِ جَلَدَاتٍ ، وَلَا أُبِيحَ لَهُ جَلْدُهَا بِمَا يَكْسِرُ عَظْمًا ، وَيَجْرَحُ جِلْدًا ، أَوْ يُعَفِّنُ لَحْمًا ; لِأَنَّ كُلَّ هَذَا هُوَ غَيْرُ الْجَلْدِ ، وَلَمْ يُبَحْ لَهُ إلَّا الْجَلْدُ وَحْدَهُ .
وَبِيَقِينٍ يَدْرِي كُلُّ ذِي حِسٍّ سَلِيمٍ أَنَّ عَشْرَ جَلَدَاتٍ لِامْرَأَةٍ صَحِيحَةٍ غَيْرِ مَرِيضَةٍ ، وَلَا ضَعِيفَةٍ ، وَلَا صَغِيرَةٍ : لَا تَجْرَحُ ، وَلَا تَكْسِرُ ، وَأَنَّهُ لَا يَمُوتُ مِنْهَا أَحَدٌ .
فَإِنْ وَافَقَتْ مَنِيَّةً فِي خِلَالِ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ : فَبِأَجْلِهَا مَاتَتْ ، وَلَا دِيَةَ فِي ذَلِكَ ، وَلَا قَوَدَ ، لِأَنَّنَا عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهَا لَمْ تَمُتْ مِنْ فِعْلِهِ أَصْلًا .
وَإِنْ تَعَدَّى فِي الْعَدَدِ أَوْ ضَرَبَ بِمَا يَكْسِرُ ، أَوْ يَجْرَحُ ، أَوْ يُعَفِّنُ فَعَفَنَ ، أَوْ جَرَحَ أَوْ كَسَرَ ، فَالْقَوَدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ فِي الْعَمْدِ ، فِي النَّفْسِ فَمَا دُونَهَا ، أَوْ الدِّيَةُ فِيمَا لَمْ يَعْمِدْهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّ الْمُقْتَصَّ مِنْهُ إنَّمَا أُبِيحَ عُضْوُهُ ، أَوْ بَشَرَتُهُ وَلَمْ يُبَحْ دَمُهُ - فَصَحَّ أَنَّهُ إنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ خَطَأً ، فَفِيهِ الدِّيَةُ - فَإِنَّ هَذَا قَوْلٌ غَيْرُ
[ ص: 227 ] صَحِيحٍ ; لِأَنَّ الْقِصَاصَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَخْذِهِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُمَاتُ مِنْ مِثْلِهِ ، كَقَطْعِ الْيَدِ ، أَوْ شَقِّ الرَّأْسِ ، أَوْ كَسْرِ الْفَخِذِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
أَوْ يَكُونَ مِمَّا لَا يُمَاتُ مِنْ مِثْلِهِ ، كَاللَّطْمَةِ ، وَضَرْبَةِ السَّوْطِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .
فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمَاتُ مِنْ مِثْلِهِ فَذَلِكَ الَّذِي قَصَدَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ تَعَدَّى بِمَا قَدْ يُمَاتُ مِنْ مِثْلِهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يُتَعَدَّى عَلَيْهِ بِمَا قَدْ يُمَاتُ مِنْ مِثْلِهِ ، فَإِنْ مَاتَ فَعَلَى ذَلِكَ بَنَى فِيهِ ، وَعَلَى ذَلِكَ بَنَى هُوَ فِيمَا تَعَدَّى فِيهِ .
وَالْوَجْهُ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نَتَعَمَّدَهُ فِيهِ ، فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ عُدْوَانًا ، وَإِذْ لَيْسَ عُدْوَانًا عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ ، وَلَا دِيَةَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ خَطَأً ، فَإِنْ مَاتَ مِنْ عَمْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نَتَعَمَّدَهُ فِيهِ ، وَلَمْ يُكَلِّفْنَا أَنْ لَا يَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ - وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ ذَلِكَ لَمَا أَهْمَلَهُ ، وَلَا أَغْفَلَهُ ، وَلَا ضَيَّعَهُ ، فَإِذْ لَمْ يُبَيِّنْ لَنَا تَعَالَى ذَلِكَ فَبِيَقِينٍ نَدْرِي أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُرِدْهُ قَطُّ .
وَإِنْ كَانَ الَّذِي اقْتَصَّ بِهِ مِنْهُ مِمَّا لَا يُمَاتُ مِنْهُ أَصْلًا فَوَافَقَ مَنِيَّتَهُ فَإِنَّمَا مَاتَ بِأَجَلِهِ ، وَلَمْ يَمُتْ مِمَّا عَمِلَ بِهِ ، لَا قَوَدَ ، وَلَا دِيَةَ .
فَإِنْ تَعَمَّدَ الْمُقْتَصُّ فَتَعَدَّى عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ مَا لَمْ يُبَحْ لَهُ ، فَهُوَ مُتَعَدٍّ ، وَعَلَيْهِ الْقَوَدُ فِي النَّفْسِ فَمَا دُونَهَا ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَأَتَى بِمَا لَمْ يُبَحْ لَهُ عَمَلُهُ : فَهُوَ خَطَأٌ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي النَّفْسِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .