؟ قال رحمه الله : نا أبو محمد عبد الله بن ربيع نا نا ابن مفرج نا [ ص: 249 ] قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح سحنون نا ، أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد ، أبي الزناد والزهري ، ، قال وربيعة في أبو الزناد : نرى أن تقام البهيمة في بطنها ولدها ، ثم تقام بعد أن تطرح جنينها ، فيكون فضل ما بين ذلك على الذي أصابها حتى طرحت جنينها - وقال جنين البهيمة الزهري : نرى جنين البهيمة إلى الحكم بقيمة إنما البهيمة سلعة من السلع - وقال : لا أرى في جنين البهيمة شيئا أوسع من اجتهاد الإمام ؟ قال ربيعة : القول في هذا عندنا هو قول أبو محمد ; لأنها جناية على مال فقيمة مثله . أبي الزناد
وأما قول الزهري ، : إن في ذلك اجتهاد الإمام ، أو الحاكم : فقول لا يصح ; لأنه لا دليل يوجبه ، ولم يجعل الله تعالى ، ولا رسوله - عليه الصلاة والسلام - لأحد من الأئمة اجتهادا في أخذ مال من إنسان وإعطائه آخر ، بل قد حرم الله تعالى ذلك على لسان رسوله عليه السلام ، فليس لأحد أن يأخذ من أحد ما يعطيه لآخر ، إلا بنص ، أو إجماع - وبالله تعالى التوفيق . وربيعة
وقد روي عن ، مالك : أن والحسن بن حي ، وقال في جنين الفرس عشر قيمة أمه في جنين البهيمة عشر قيمة أمها ، وهذا كله ليس بشيء ; لأنه قياس ، والقياس كله باطل . مالك