2149 - مسألة : أهل الذمة . تعاقل
روينا من طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث أن عمرو - هو ابن عبيد - الحسن كان يقول في المعاهد يقتل ، قال : إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل ، وإن كان لا ، فدين عليه في ماله وذمته .
ومن طريق أيضا نا أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث أشعث عن الشعبي في المعاهد يقتل ، قال : ديته للمسلمين ، وعقله عليهم .
ومن طريق أيضا نا أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر سعيد بن أبي عروبة عن في رجل من قتادة أهل الذمة فقأ عين رجل مسلم قال : ديته على أهل طسوجه .
[ ص: 285 ] فهذه أقوال منها - : أن أهل إقليمه يعقلون عنه - وهو ليس بشيء ; لأن أهل طسوجه لا يسمون عصبة له بلا خلاف .
وقول آخر - أن عقله على المسلمين ، وهذا كذلك إذا لم تكن له عصبة فإن كان له عصبة فعقل من قتل خطأ والغرة تجب عليه وعلى عصبته كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخص بذلك عربا من عجم بل جعل على كل بطن عقوله فعم { وما ينطق عن الهوى } { وما كان ربك نسيا } .