الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          [ ص: 286 ] مسألة : من لا عاقلة له ؟ اختلف الناس في هذا ، فقالت طائفة : على المسلمين - : كما روينا أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن الرجل يموت بيننا ليس له رحم ولا مولى ولا عصبة ؟ فكتب إليه عمر : إن ترك رحما فرحم ، وإلا فالمولى ، وإلا فلبيت مال المسلمين : يرثونه ، ويعقلون عنه .

                                                                                                                                                                                          وقالت طائفة : عقله على عصبة أمه - : كما روينا أن علي بن أبي طالب لما رجم المرأة قال لأوليائها : هذا ابنكم ترثونه ويرثكم ، وإن جنى جناية فعليكم .

                                                                                                                                                                                          وعن إبراهيم قال : إذا لاعن الرجل امرأته : فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، وألحق الولد بعصبة أمه ، وترثه ، ويعقلون عنه .

                                                                                                                                                                                          وعن إبراهيم أيضا - وهو النخعي - في ولد الملاعنة قال : ميراثه كله لأمه ، ويعقل عنه عصبتها ، كذلك ولد الزنى ، وولد النصراني وأمه مسلمة .

                                                                                                                                                                                          وقالت طائفة : على من كان مثله - : كما روينا عن ميمون بن مهران أن رجلا من أهل الجزيرة أسلم وليس له موال ، فقتل رجلا خطأ ؟ فكتب عمر بن عبد العزيز : أن اجعلوها دية على نحوه ممن أسلم .

                                                                                                                                                                                          وقالت طائفة : على من كان مثله .

                                                                                                                                                                                          وقالت طائفة : لا شيء في ذلك : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ، قال : زعم عطاء أن سائبة من سيب مكة أصابت إنسانا فجاء إلى عمر بن الخطاب ، فقال له عمر : ليس لك شيء ، أرأيت لو شججته ؟ قال : آخذ له منك حقه ، ولا تأخذ لي منه ؟ قال : لا ، قال : هو إذا الأرقم أن يتركني ألقم وأن يقتلوني أنقم ، قال عمر : فهو الأرقم .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في هذا ؟ فوجدنا الله سبحانه وتعالى يقول { ومن قتل مؤمنا خطأ } الآية .

                                                                                                                                                                                          ووجدنا { رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى مجملا في الجنين بغرة عبد أو أمة } ، فكان هذان النصان عامين لكل من له عاقلة ، ولكل من لا عاقلة له ولا عصبة ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قضى بالدية والغرة على العصبة لم يقل : إنه لا يجب من ذلك شيء على من لا [ ص: 287 ] عصبة له - فإذ لم يقل ، وقضى بالغرة جملة ، وقضى الله تعالى بدية مسلمة إلى أهل المقتول خطأ عموما : كان ذلك واجبا فيمن قتله خطأ من له عصبة ، ومن لا عصبة له ، وكذلك الغرة - فوجب أن لا تسقط الدية ، ولا الغرة هاهنا أيضا ، إذ لم يسقطها نص من الله تعالى ، ولا من رسوله عليه السلام .

                                                                                                                                                                                          فنظرنا في هذه الأقوال فوجدنا من جعلها في مال الجاني ، أو على عصبة أمه ، أو على مثله ممن أسلم : قد خص بالغرامة قوما دون سائر الناس - وهذا لا يجوز ; لأنه صلى الله عليه وسلم قال { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فلم يجز أن يغرم أحد غرامة لم يأت بإيجابها نص ولا إجماع ، ولم يقل الله تعالى ، ولا رسوله - عليه السلام - إن الدية يغرمها الأخوال ، ولا الجاني ، ولا من أسلم مع الجاني - فلا يجوز تخصيصهم ; لأنهم وغيرهم سواء في تحريم أموالهم ؟ قال أبو محمد رحمه الله : فلم يبق إلا قول من قال : إن الدية والغرة في سهم الغارمين من الصدقات ، أو بيت مال المسلمين في كل مال موقوف لجميع مصالحهم - فوجب القول بهذا ; لأن الله تعالى أوجب الدية في كل مؤمن قتل خطأ ، وأوجب الغرة في كل جنين أصيب عموما ، إلا ولد الزنى وحده ، ومن لا يلحق بمن حملت به أمه منه فقط ; لأن الولادات متصلة من آدم عليه السلام إلينا ، وإلى انقراض الدنيا - أبا بعد أب - فكل من على ظهر الأرض من ولد آدم فله عصبة يعلمها الله تعالى - وإن بعدوا عنه ولا بد - إلا من ذكرنا .

                                                                                                                                                                                          فإن كانت العصبة مجهولة ، أو كانوا فقراء ، فبيقين ندري أن الله تعالى إذ أوجب عليهم الدية ، والغرة - وخفي أمرهم - فهم عند الله تعالى من الغارمين ، فحقهم في سهم الغارمين من الصدقات واجب ، فتؤدى عنهم من ذلك .

                                                                                                                                                                                          وأما من لم يكن له أب - كولد الزنى ، وابن الملاعنة ، ومن زفت إليه غير امرأته ، وولد المرأة من المجنون يغتصبها ، ونحو ذلك ، فهذا لا عصبة له بيقين أصلا ، لكن الله تعالى قد أوجب في قتل الخطأ الدية ، وفي الجنين الغرة ، على جميع أهل الإسلام عاما ، لا بعضهم دون بعض ، فلا يجوز أن يخص بعضهم دون بعض .

                                                                                                                                                                                          وهكذا وجدنا { رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ، إذ ودى عبد الله بن سهل - رضي الله عنه - [ ص: 288 ] من الصدقات مائة من الإبل } ، وقد ذكرناه بإسناده في " كتاب القسامة " إذ لم يعرف من قتله - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية