الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2163 - مسألة : قال أبو محمد رحمه الله : ولو أن رجلا من أهل العدل قتل في الحرب رجلا من أهل العدل ، ثم قال : حسبته من أهل البغي ، فإن كان ما يقول ممكنا ، فالقول قوله مع يمينه ، ثم يضمن ديته في ماله ; لأنه لم يقتله خطأ بل قتله عمدا قصدا إلى قتله إلا أنه لم يعلم أنه حرام الدم ، فلذلك لم يقد منه - وإن لم يمكن ما قال فعليه القود ، أو الدية باختيار أولياء المقتول وهكذا القول - سواء سواء ، إذا قتله في أرض الحرب ، ولا فرق .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 357 ] وكذلك لو رجع إلينا بعض أهل البغي تائبا فقتله رجل من أهل العدل وقال : إني ظننته دخل ليطلب غرة ، فإن نكل هؤلاء عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا ولا بد ; لأن اليمين قد وجبت عليهم ، ولا قود أصلا ; لأنه لم يثبت عليهم ما يوجب القود من التعمد وهم عالمون .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا كانت جماعة من أهل العدل والسنة في عسكر الخوارج وأهل البغي ، فقتل بعضهم بعضا عمدا ، وجرح بعضهم بعضا عمدا ، وأخذ بعضهم مال بعض عمدا ، فلا شيء في ذلك : لا قود ، ولا دية - غلب أهل الجماعة والإمام العدل عليهم بعد ذلك : أو لم يغلبوا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : ما لهذا القول جواب إلا أنه حكم إبليس ، والله ما ندري كيف انشرحت نفس مسلم لاعتقاد هذا القول المعاند لله تعالى ، ولرسوله عليه السلام ، أو كيف انطلق لسان مؤمن يدري أن الله تعالى أمره ونهاه بهذا القول السخيف - ونسأل الله تعالى عافية شاملة - كأن أصحاب هذا القول لم يسمعوا ما أنزل الله تعالى من وجوب القصاص في النفوس ، والجراح ، ومن تحريم الأموال ، في القرآن ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

                                                                                                                                                                                          وهذا قول ما نعلم فيه لأبي حنيفة سلفا : لا من صاحب ولا من تابع ، ونبرأ إلى الله تعالى من هذا القول ، فإنما موهوا بما روي من حديث عبيد الله بن عمر : كما ثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وذكر قتل عمر ، قال : فأخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ولم نجرب عليه كذبة قط ، قال : حين قتل عمر بن الخطاب انتهيت إلى الهرمزان ، وجفينة ، وأبي لؤلؤة - وهم بحي - فتبعتهم فثاروا وسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه . وقال عبد الرحمن فانظروا بما قتل به عمر فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن ، فخرج عبيد الله بن عمر بن الخطاب مشتملا على السيف حتى أتى الهرمزان فقال : اصحبني ننظر إلى فرس لي - وكان الهرمزان بصيرا بالخيل - فخرج بين يديه ، فعلاه عبيد الله بالسيف ، فلما وجد حد السيف قال : لا إله إلا الله ، فقتله . [ ص: 358 ] ثم أتى جفينة - وكان نصرانيا - فلما أشرف له علاه بالسيف فضربه فصلب ما بين عينيه - ثم أتى ابنة أبي لؤلؤة - جارية صغيرة تدعي الإسلام - فقتلها ، فأظلمت الأرض يومئذ على أهلها . - ثم أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول : والله لا أترك في المدينة سبيا إلا قتلته وغيرهم ؟ كأنه يعرض بناس من المهاجرين ، فجعلوا يقولون له : ألق السيف ، فأبى - ويهابونه أن يقربوا منه - حتى أتاه عمرو بن العاص فقال : أعطني السيف يا ابن أخي ؟ فأعطاه إياه ، ثم ثار إليه عثمان فأخذ برأسه ، فتناصبا حتى حجز الناس بينهما . - فلما ولي عثمان قال : أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الإسلام ما فتق - يعني عبيد الله بن عمر - فأشار عليه المهاجرون أن يقتله ، وقال جماعة من الناس : قتل عمر بالأمس وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم ، أبعد الله الهرمزان ، وجفينة ؟ فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان ، إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك ، فاصفح عنه يا أمير المؤمنين قال : فتفرق الناس على خطبة عمرو ، وودى عثمان الرجلين والجارية .

                                                                                                                                                                                          قال الزهري : وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه قال : فيرحم الله حفصة أن كانت لمن شيع عبيد الله على قتل الهرمزان ، وجفينة - قال معمر : قال غير الزهري : قال عثمان : أنا ولي الهرمزان ، وجفينة ، والجارية ، وإني قد جعلتها دية .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد رحمه الله : وقد روينا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الفضل عن محمد بن جرير بإسناد لا يحضرني الآن ذكره : أن عثمان أقاد ولد الهرمزان من عبيد الله بن عمر بن الخطاب ، وأن ولد الهرمزان عفا عنه .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد رحمه الله : وأي ذلك كان فلا حجة لهم في شيء منه ; لأن عبيد الله بن عمر لم يقتل من قتل في عسكر أهل البغي ، ولا في وقت كان فيه باغ من المسلمين على وجه الأرض يعرف في دار الهجرة ، ومحلة الجماعة وصحة الألفة ، وفي أفضل عصابة وأعدلها .

                                                                                                                                                                                          وهذا خلاف قولهم في المسألة التي نحن فيها من قتل في عسكر أهل البغي وهم [ ص: 359 ] لا يقولون بإهدار القود عمن قتل في الجماعة بين موت إمام وولاية آخر ، فقد خالفوا عثمان ومن معه في هذه القصة .

                                                                                                                                                                                          وأيضا - فإن في هذا الخبر : أن عثمان جعلها دية - وهذا خلاف قولهم ; لأنهم لا يرون في ذلك دية ، والواجب أن نحكم في كل ذلك كما نحكم في محلة الجماعة ولا فرق ; لأن دين الله تعالى واحد في كل مكان ، وكل زمان ، وعلى كل لسان ، وما خص الله تعالى بإيجاب القود ، وأخذ الحدود ، وضمان الأموال وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ، وسائر شرائع الإسلام مكانا دون مكان ، ولا زمانا دون زمان ، ولا حالا دون حال ، ولا أمة دون أمة - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية