2175 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=28312الاستتابة في الحدود وترك سجنه ؟ حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : حضرت
عبد العزيز بن عبد الله جلد إنسانا الحد في فرية ، فلما فرغ من ذلك قال له
أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ربيعة : إن من الأمر أن يستتاب عند ذلك ، فقال
عبد العزيز للمجلود : تب ، فحسبته أنه قال : أتوب إلى الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني بعض علماء أهل
المدينة أنهم لا يختلفون أنه يستتاب كل من عمل عمل قوم
لوط ، أو زنى ، أو افترى ، أو شرب ، أو سرق ، أو حارب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وأخبرني
أبو بكر عن غير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال :
nindex.php?page=treesubj&link=28312سنة الحد أن يستتاب صاحبه إذا فرغ من جلده ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إن قال : قد تبت - وهو غير رضي - لم تقبل شهادته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وبهذا نقول ، لأن
nindex.php?page=treesubj&link=19711_19706التوبة فرض من الله تعالى على كل [ ص: 36 ] مذنب ، ولأن
nindex.php?page=treesubj&link=28312_19706الدعاء إلى التوبة فرض على كل مسلم قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=8يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم } الآية .
وإذا كان هذا الإصرار على الذنب حراما بإجماع الأمة كلها المتيقن : فالتوبة والإقلاع فرض بإجماع الأمة كلها ، لا خلاف في ذلك ، قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=125ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة } .
وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=104ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير } الآية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما كانت التوبة من سبيل الله تعالى المفترض سلوكها وكانت من الخير والمعروف : كان فرضا على كل مسلم أن يدعو إليها بالنصوص التي ذكرنا ،
nindex.php?page=treesubj&link=28312واستتابة المذنب قبل إقامة الحد عليه واجبة ، لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=133وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } فالمسارعة إلى الفرض فرض ، فإن لم يستتبه الإمام ، أو من حضره إلا حتى أقيم عليه الحد ، فواجب أن يستتاب بعد الحد - على ما ذكرنا - فإن لم يتب فأقيم عليه استتيب ، فإن تاب أطلق ، ولا سبيل عليه بحبس أصلا ، لأنه قد أخذ حق الله تعالى منه الذي لا حق له قبله سواه ، فالزيادة على ذلك تعد لحدود الله تعالى ، وهذا حرام . 2176 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله :
nindex.php?page=treesubj&link=28312_10617_10586فإن قال : لا أتوب ، فقد أتى منكرا ، فواجب أن يعزر على ما نذكره في " كتاب التعزير " إن شاء الله تعالى ، لقول رسول الله
[ ص: 37 ] صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48072من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان } فيجب أن يضرب أبدا حتى يتوب ، هذا إن صرح بأن لا يتوب ، فإذا أدى ذلك إلى منيته ، فذلك عقيرة الله ، وقتيل الحق ، لا شيء على متولي ذلك ، لأنه أحسن فيما فعل به ، وقد قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=91ما على المحسنين من سبيل }
nindex.php?page=treesubj&link=28312_19711_19706فإن سكت ولم يقل : أتوب ، ولا : لا أتوب ، فواجب حبسه وإعادة الاستتابة عليه أبدا حتى ينطق بالتوبة ، فيطلق .
[ ص: 38 ]
برهان ذلك : أنه قد صح منه الذنب ، ووجبت عليه التوبة ، ولا تعرف توبته إلا بنطقه بها ، فهو ما لم ينطق بها وبالإصرار : فممكن أن يتوب في نفسه ، وممكن أن لا يتوب ، فلما كان كلا الأمرين ممكنا لم يحل ضربه ، لأنه لم يأت بمنكر تيقن أنه أتى به ، ولم يجز تسريحه ، لأن فرضا عليه دعاؤه إلى التوبة حتى يتوب ، ولا سبيل إلى إمساكه - وبالله تعالى التوفيق وهكذا أبدا متى تاب ثم واقع الذنب أو غيره ، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبران مرسلان في أنه
nindex.php?page=treesubj&link=28312استتاب السارق بعد قطع يده : كما حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
وسفيان ، كلاهما : عن
أبي خصفة ، عن
محمد بن عثمان بن ثوبان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، قال
أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13030وابن ثوبان : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48073أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل سرق شملة فقيل يا رسول الله هذا سرق ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما إخاله ، أسرقت ؟ قال : نعم ، قال : فاذهبوا فاقطعوا يده ، ثم احسموها ، ثم ائتوني به ، فأتوه به ، فقال : إني أتوب إلى الله ، فقال : اللهم تب عليه } .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم {
قطع رجلا ثم أمر به فحسم قال له تب إلى الله تعالى ؟ فقال : أتوب إلى الله تعالى ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار ، فإن عاد تبعها ، وإن تاب استشالها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق يقول استشالها استرجعها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : هذان مرسلان ولا حجة في مرسل ، وإنما الحجة فيما أوردنا من النصوص قبل ، وإنما أوردناهما لئلا يموه مموه بما فيهما من الاستتابة بعد القطع - وبالله تعالى التوفيق .
2175 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=28312الِاسْتِتَابَةُ فِي الْحُدُودِ وَتَرْكُ سَجْنِهِ ؟ حَدَّثَنَا
حُمَامٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا
الدَّبَرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : حَضَرْت
عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ جَلَدَ إنْسَانًا الْحَدَّ فِي فِرْيَةٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَهُ
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ : إنَّ مِنْ الْأَمْرِ أَنْ يُسْتَتَابَ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ
عَبْدُ الْعَزِيزِ لِلْمَجْلُودِ : تُبْ ، فَحَسِبْته أَنَّهُ قَالَ : أَتُوبُ إلَى اللَّهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ عُلَمَاءِ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ
لُوطٍ ، أَوْ زَنَى ، أَوْ افْتَرَى ، أَوْ شَرِبَ ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ حَارَبَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنِي
أَبُو بَكْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=28312سُنَّةُ الْحَدِّ أَنْ يُسْتَتَابَ صَاحِبُهُ إذَا فَرَغَ مِنْ جَلْدِهِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : إنْ قَالَ : قَدْ تُبْت - وَهُوَ غَيْرُ رَضِيٍّ - لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِهَذَا نَقُولُ ، لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=19711_19706التَّوْبَةَ فَرْضٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ [ ص: 36 ] مُذْنِبٍ ، وَلِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28312_19706الدُّعَاءَ إلَى التَّوْبَةِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=8يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ } الْآيَةَ .
وَإِذَا كَانَ هَذَا الْإِصْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ حَرَامًا بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا الْمُتَيَقَّنِ : فَالتَّوْبَةُ وَالْإِقْلَاعُ فَرْضٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=125اُدْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ } .
وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=104وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ } الْآيَةَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَلَمَّا كَانَتْ التَّوْبَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُفْتَرَضُ سُلُوكُهَا وَكَانَتْ مِنْ الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ : كَانَ فَرْضًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَدْعُوَ إلَيْهَا بِالنُّصُوصِ الَّتِي ذَكَرْنَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=28312وَاسْتِتَابَةُ الْمُذْنِبِ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=133وَسَارِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ } فَالْمُسَارَعَةُ إلَى الْفَرْضِ فَرْضٌ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِبْهُ الْإِمَامُ ، أَوْ مَنْ حَضَرَهُ إلَّا حَتَّى أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَوَاجِبٌ أَنْ يُسْتَتَابَ بَعْدَ الْحَدِّ - عَلَى مَا ذَكَرْنَا - فَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ اُسْتُتِيبَ ، فَإِنْ تَابَ أُطْلِقَ ، وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ بِحَبْسٍ أَصْلًا ، لِأَنَّهُ قَدْ أُخِذَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ الَّذِي لَا حَقَّ لَهُ قَبْلَهُ سِوَاهُ ، فَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ تَعَدٍّ لِحُدُودِ اللَّه تَعَالَى ، وَهَذَا حَرَامٌ . 2176 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=28312_10617_10586فَإِنْ قَالَ : لَا أَتُوبُ ، فَقَدْ أَتَى مُنْكَرًا ، فَوَاجِبٌ أَنْ يُعَزَّرَ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي " كِتَابِ التَّعْزِيرِ " إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ
[ ص: 37 ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48072مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ } فَيَجِبُ أَنْ يُضْرَبَ أَبَدًا حَتَّى يَتُوبَ ، هَذَا إنْ صَرَّحَ بِأَنْ لَا يَتُوبَ ، فَإِذَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى مَنِيَّتِهِ ، فَذَلِكَ عَقِيرَةُ اللَّهِ ، وَقَتِيلُ الْحَقِّ ، لَا شَيْءَ عَلَى مُتَوَلِّي ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ أَحْسَنُ فِيمَا فَعَلَ بِهِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=91مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ }
nindex.php?page=treesubj&link=28312_19711_19706فَإِنْ سَكَتَ وَلَمْ يَقُلْ : أَتُوبُ ، وَلَا : لَا أَتُوبُ ، فَوَاجِبٌ حَبْسُهُ وَإِعَادَةُ الِاسْتِتَابَةِ عَلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يَنْطِقَ بِالتَّوْبَةِ ، فَيُطْلَقَ .
[ ص: 38 ]
بُرْهَانُ ذَلِكَ : أَنَّهُ قَدْ صَحَّ مِنْهُ الذَّنْبُ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ ، وَلَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ إلَّا بِنُطْقِهِ بِهَا ، فَهُوَ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِهَا وَبِالْإِصْرَارِ : فَمُمْكِنٌ أَنْ يَتُوبَ فِي نَفْسِهِ ، وَمُمْكِنٌ أَنْ لَا يَتُوبَ ، فَلَمَّا كَانَ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مُمْكِنًا لَمْ يَحِلَّ ضَرْبُهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمُنْكَرٍ تَيَقَّنَ أَنَّهُ أَتَى بِهِ ، وَلَمْ يَجُزْ تَسْرِيحُهُ ، لِأَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ دُعَاؤُهُ إلَى التَّوْبَةِ حَتَّى يَتُوبَ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى إمْسَاكِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَهَكَذَا أَبَدًا مَتَى تَابَ ثُمَّ وَاقَعَ الذَّنْبَ أَوْ غَيْرَهُ ، فَقَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَانِ مُرْسَلَانِ فِي أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=28312اسْتَتَابَ السَّارِقَ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ : كَمَا حَدَّثَنَا
حُمَامٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا
الدَّبَرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124وَمَعْمَرٌ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ،
وَسُفْيَانُ ، كِلَاهُمَا : عَنْ
أَبِي خَصْفَةَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ ثَوْبَانَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، قَالَ
أَيُّوبُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13030وَابْنُ ثَوْبَانَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48073أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا سَرَقَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا إخَالُهُ ، أَسَرَقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاذْهَبُوا فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ احْسِمُوهَا ، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ ، فَأَتَوْهُ بِهِ ، فَقَالَ : إنِّي أَتُوبُ إلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ } .
وَبِهِ - إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {
قَطَعَ رَجُلًا ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ قَالَ لَهُ تُبْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ؟ فَقَالَ : أَتُوبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إنَّ السَّارِقَ إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا ، وَإِنْ تَابَ اسْتَشَالَهَا } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَقُولُ اسْتَشَالَهَا اسْتَرْجَعَهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَانِ مُرْسَلَانِ وَلَا حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِيمَا أَوْرَدْنَا مِنْ النُّصُوصِ قَبْلُ ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْنَاهُمَا لِئَلَّا يُمَوِّه مُمَوِّهٌ بِمَا فِيهِمَا مِنْ الِاسْتِتَابَةِ بَعْدَ الْقَطْعِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .