الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2185 مسألة : اعتراف العبد بما يوجب الحد ؟ قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا ؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا أصحابنا يقولون : قال الله تعالى { ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } والعبد مال من مال سيده فاعترافه بما يجب إبطال بعض مال سيده كسب على غيره ، فلا يجوز بنص القرآن ؟ قال أبو محمد رحمه الله : وهذا احتجاج صحيح إن لم يأت ما يدفعه : فنظرنا فوجدنا الله تعالى يقول { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين } فأمر الله تعالى بقبول شهادة المرء على نفسه وعلى والديه ، [ ص: 64 ] وأقربائه - ولم يختلف الناس في أن شهادة المرء على نفسه مقبولة - دون آخر معه دون يمين - تلزمه ، سواء كان فاسقا ، أو عدلا - مؤمنا كان أو كافرا - وأن شهادته على غيره لا تقبل إلا بشرط العدالة ، وبأن يكون معه غيره ، أو يمين الطالب - على حسب اختلاف الناس في ذلك - ولم يخص الله تعالى عبدا من حر ، فلما ورد هذان النصان من عند رب العالمين : وجب أن ننظر في استعمالهما ؟ فوجدنا أصحابنا يقولون : هو شاهد على نفسه ، كاسب على غيره : فلا يقبل ، ووجدنا من خالفهم بقول : بل هو شاهد على نفسه ، كاسب عليها ، وإن أدى ذلك إلى نقص في مال سيده ، ولم يقصد الشهادة على مال سيده ؟ فنظرنا في هذين الاستعمالين - إذ لا بد من استعمال أحدهما - فوجدنا قول أصحابنا في أنه كاسب على غيره إنما يصح بواسطة ، وبإنتاج ، لا بنفس الإقرار ؟ ووجدنا قول من خالفهم يصح بنفس القصة ، لأنه إنما أقر على نفسه بنفس لفظه - وهو ظاهر مقصده - وإنما يتعدى ذلك إلى السيد بتأويل لا بظاهر إقراره ؟ فكان هذا أصح الاستعمالين ، وأولاهما

                                                                                                                                                                                          ولو كان ما قالوه أصحابنا لوجب أن لا يحد العبد في زنى ، ولا في سرقة ، ولا في خمر ، ولا في قذف ، ولا في حرابة - وإن قامت بذلك بينة - وأن لا يقتل في قود ، لأنه في ذلك كاسب على غيره ، وفي الحد عليه إتلاف لمال سيده ؟ وهذا ما لا يقولونه ، لا هم ولا غيرهم

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية