2251 - مسألة : من فإن قال لآخر : فجرت بفلانة ، أو قال : فسقت بها ، أبا حنيفة ، وأصحابهما قالوا : لا حد في ذلك ؟ قال والشافعي رحمه الله : إن كان لهذين اللفظين وجه غير الزنا فكما قالوا ، وإن كان لا يفهم منهما غير الزنا فالحد في ذلك ؟ فلما نظرنا فيهما وجدناهما يقعان على إتيانها في الدبر - فسقط الحد في ذلك . وكذلك لو أبو محمد ، ولا فرق قال قال : جامعتها حراما : فلو أخبر بهذا عن نفسه لم يكن معترفا بالزنا كما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق . علي