2260 - مسألة : هل لولي المقتول في ذلك حكم أم لا ؟ قال رحمه الله : نا أبو محمد حمام نا نا ابن مفرج نا الحسن بن سعد الدبري نا عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : إن في كتاب " والسلطان ولي من حارب الدين ، وإن قتل أباه ، أو أخاه ، فليس [ ص: 289 ] إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادا شيء " لعمر بن الخطاب
وقال : وقال لي ابن جريج مثل هذا سواء سواء حرفا حرفا . وبه - إلى سليمان بن موسى عن عبد الرزاق عن معمر الزهري قال : إلى السلطان ، لا تجوز عقوبة ولي الدم ذلك إلى الإمام ، قال : وهو قول عقوبة المحارب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحابهم قال وأبي سليمان رحمه الله : وبهذا نقول ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخبرين اللذين رويناهما من طريق أبو محمد ذكرناهما في " كتاب الحج " " وكتاب الصيام " " وباب وجوب قضاء الحج الواجب " . " وقضاء الصيام الواجب عن الميت " . ابن عباس
{ } . وبقوله عليه السلام في حديث اقضوا الله فهو أحق بالوفاء ، دين الله أحق أن يقضى بريدة { } قال كتاب الله أحق وشرط الله أوثق رحمه الله : فلما اجتمع حقان : أحدهما لله ، والثاني لولي المقتول - كان حق الله تعالى أحق بالقضاء ودينه أولى بالأداء ، وشرطه المقدم في الوفاء على حقوق الناس ، فإن قتله الإمام ، أو صلبه للمحاربة ، كان للولي أخذ الدية في مال المقتول ; لأن حقه في القود قد سقط ، فبقي حقه في الدية ، أو العفو عنها ، على ما بينا في " كتاب القصاص " ولله الحمد . فإن أبو محمد : أنفذ ذلك ، وكان حينئذ للولي الخيار في قتله ، أو الدية ، أو المفاداة ، أو العفو ; لأن الإمام قد استوفى ما جعل الله تعالى له الخيار فيه - وليس هاهنا شيء يسقط حق الولي ، إذ ممكن له أن يستوفي حقه بعد استيفاء حق الله تعالى . اختار الإمام قطع يد المحارب ، ورجله ، أو نفيه
ولقد تناقض هاهنا الحنفيون ، والمالكيون ، أسمج تناقض ; لأنهم لا يختلفون في الحج ، والصيام ، والزكاة ، والكفارات ، والنذور ، بأن حقوق الناس أولى من حقوق الله تعالى - وأن ديون الغرماء أوجب في القضاء من ديون الله تعالى ، وأن
[ ص: 290 ] شروط الناس مقدمة في الوفاء على شروط الله تعالى - وقد تركوا هاهنا هذه الأقوال الفاسدة ، وقدموا حقوق الله تعالى على حقوق الناس - وبالله تعالى التوفيق .