2262 - مسألة : ؟ قال هل يبادر اللص أم يناشد رحمه الله : نا أبو محمد أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل الدينوري نا محمد بن جرير الطبري نا محمد بن بشار ، ، قالا جميعا : نا ومحمد بن المثنى نا أبو عامر العقدي عبد العزيز بن المطلب عن أخيه الحكم بن المطلب عن أبيه - هو المطلب بن حنطب - بن فهيذ بن مطرف الغفاري { أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل إن عدا علي عاد ؟ فأمره أن ينهاه ثلاث مرات ، قال : فإن أبى علي ؟ فأمره بقتاله } . [ ص: 291 ] وقال عليه السلام : { } . إن قتلك فأنت في الجنة ، وإن قتلته فهو في النار
حدثنا يوسف بن عبد البر النمري نا عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد الضبي نا نا جدي نا العقيلي يعلى بن أسد العمي نا محمد بن كثير السلمي - هو القصاب - عن عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبادة بن الصامت } ؟ قال الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله رحمه الله : الحديث الأول ليس بالقوي ، ففيه : أبو محمد الحكم بن المطلب ، ولا يعرف حاله - والخبر الثاني فيه : محمد بن كثير القصاب - وهو ذاهب الحديث ، وليس بشيء ؟ قال رحمه الله : والمعتمد عليه في الأخبار التي صدرنا بها في " كتابنا في المحاربين " من إباحة القتل دون المال وسائر المظالم ، لكن إن كان على القوم المقطوع عليهم ، أو الواحد المقطوع عليه ، أو المدخول عليه منزله في المصر - ليلا أو نهارا - في أخذ ماله ، أو في طلب زنا : أو غير ذلك ، مهلة ، فالمناشدة فعل حسن ، لقول الله تعالى { أبو محمد ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } فإن لم يكن في الأمر مهلة ، ففرض على المظلوم أن يبادر إلى كل ما يمكنه به الدفاع عن نفسه - وإن كان في ذلك إتلاف نفس اللص والقاطع من أول وهلة - فإن كان على يقين من أنه إن ضربه ولم يقتله ارتدع ، فحرام عليه قتله .
فإن لم يكن على يقين من هذا ، فقد صح اليقين بأن مباحا له الدفع والمقاتلة ؟ فلا شيء عليه إن ; لأن الله تعالى قد أباح له المقاتلة والمدافعة قاتلا ومقتولا . - وبالله تعالى التوفيق . قتله من أول ضربة أو بعدها قصدا إلى مقتله أو إلى غير مقتله
فأما لو فعليه القود ; لأنه قادر على منعه بغير القتل ، فهو متعد . كان اللص من الضعف بحيث لا يدافع أصلا ، أو يدافع دفاعا يوقن معه أنه لا يقدر على قتل صاحب الدار فقتله صاحب المنزل
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا نا [ ص: 292 ] قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى نا موسى بن إسماعيل عن سفيان الثوري مسلم الضبي قال : قال : إن خشيت أن يبتدرك اللص فابدره ؟ قال إبراهيم النخعي رحمه الله : وهذا نظير قولنا - والحمد لله رب العالمين ؟ قال أبو محمد رحمه الله : نا أبو محمد حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق قال : قلت معمر للزهري : إن أخبرني أن هشام بن عروة - إذ هو عامل على عمر بن عبد العزيز المدينة في زمان - قطع يد رجل ضرب آخر بالسيف ؟ فضحك الوليد بن عبد الملك الزهري وقال لي : أو هذا مما يؤخذ به ؟ إنما كتب إلى الوليد بن عبد الملك أن يقطع يد رجل ضرب آخر بالسيف ؟ قال عمر بن عبد العزيز الزهري : فدعاني واستفتاني في قطعه ؟ فقلت له : أرى أن يصدقه الحديث ، ويكتب إليه : { عمر بن عبد العزيز ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت بالسيف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع النبي - عليه السلام - يده } وضرب فلان فلانا بالسيف زمن أن مروان فلم يقطع مروان يده ، وكتب إليه بذلك ، فمكث حينا لا يأتيه رجع كتابه - ثم كتب إليه عمر الوليد : أن حسانا كان يهجو صفوان ويذكر أمه ونساء أخر ، قد قاله الزهري . وذكرت : أن مروان لم يقطع يده ، ولكن عبد الملك قطع يده ، فاقطع يده ؟ قال الزهري : فقطع يده - وكان من ذنوبه التي كان يستغفر الله تعالى منها ؟ قال عمر رحمه الله : إن كان أبو محمد فهو محارب ، عليه حكم المحارب ، وإن كان لعدوان فقط ، لا قطع طريق - فعليه القصاص فقط ، إلى المجروح ، فإن لم يكن هنالك جرح فلا شيء إلا التعزير فقط - وبالله تعالى التوفيق رفع السيف على سبيل إخافة الطريق