2219 - مسائل : من نحو هذا :
قال علي : من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه ، لأن الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها .
وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها - وهو قول جمهور العلماء .
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في كلتا المسألتين ؟
قال أبو محمد رحمه الله : وهذه من تلك الطوام ؟ فإن قالوا : كيف نحده في وطء امرأته وأمته ؟ قلنا لهم : لم نحده في وطئه لهما - وهما امرأته وأمته - وإنما نحده في الوطء الذي كان منه لهما - وهما ليستا امرأته ولا أمته ثم يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسد : أن من قذف امرأة ثم تزوجها أن يلاعن [ ص: 199 ] ولا حد عليه ، وأنه إن زنى بها فحملت ثم تزوجها أو اشتراها أن يلحق به الولد ، وإلا فكيف ينفي عنه ولد امرأته منه أو ولد أمته منه ؟ فإن قالوا : ليس ابن فراش ؟ قلنا : صدقتم ، ولذلك نحده على الوطء السالف ، لأنه لم يكن وطء فراش ؟
قال أبو محمد رحمه الله : لو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنى كاملا - والقود أو الدية والقيمة ، لأنها كلها حقوق أوجبها الله تعالى ، فلا تسقطها الآراء الفاسدة .
وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنى يسقط إذا قتلها - فما سمع بأعجب من هذه البلية : أن يكون يزني فيلزم الحد ، فإذا أضاف إلى كبيرة الزنى كبيرة القتل للنفس التي حرم الله تعالى : سقط عنه حد الزنى - نبرأ إلى الله تعالى من ذلك ، ونحمده على السلامة منها كثيرا ، وبه نستعين .


