[ ص: 238 ] مسألة : ؟ قال التعريض ، هل فيه حد أو تحليف ، أم لا حد فيه ولا تحليف رحمه الله : اختلف الناس في التعريض أفيه حد أم لا ؟ فقالت طائفة : فيه حد القذف كاملا كما نا أبو محمد حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر قال : إن عبد الله بن عمر كان يجلد في التعريض بالفاحشة . وبه - إلى عمر نا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن ابن أبي مليكة صفوان ، وأيوب عن أنه حد في التعريض ، قال عمر بن الخطاب : والذي حده ابن أبي مليكة في التعريض - هو عمر عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار - هجا وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى فعرض به في هجائه .
حدثنا عبد الله بن ربيع نا نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح سحنون نا سمعت ابن وهب معاوية بن مصالح يحدث عن كثير بن الحارث عن القاسم مولى عبد الرحمن : أن جلد في التعريض وقال : إن حمى الله لا ترعى حواشيه . وبه - إلى عمر بن الخطاب أخبرني ابن وهب ، مالك ، قال وعمرو بن الحارث : عن مالك أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ، وقال عمرو : عن قالت يحيى بن سعيد الأنصاري عمرة ، ويحيى : إن رجلين استبا في زمان فقال أحدهما : ما أبي بزان ، ولا أمي بزانية ، فاستفتي في ذلك عمر بن الخطاب ؟ فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا ، نرى أن يجلد الحد ، فجلده عمر بن الخطاب ثمانين . [ ص: 239 ] وبه - إلى عمر أخبرني رجل - من أهل العلم - أن ابن وهب جلد الحد في التعريض . وبه - إلى مسلمة بن مخلد أخبرني ابن وهب سعيد بن أيوب عن عن عطاء عمرو بن دينار عن أبي صالح الغفاري أن جلد رجلا الحد كاملا في أن قال لآخر : يا ابن ذات الداية . حدثنا عمرو بن العاص محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا غير واحد عن وكيع عن جابر طريف العكلي عن قال : من عرض عرضنا له بالسوط . علي بن أبي طالب
وبه - إلى نا وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم عن ابن سيرين قال : من عرض عرضنا له . سمرة
حدثنا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا نا عبد الرزاق قال : سمعت ابن جريج محمد بن هشام يقول : قال رجل في إمارة لرجل : إنك تسري على جاراتك ؟ قال : والله ما أردت إلا نخلات كان يسرقهن ، فحده عمر بن عبد العزيز قال عمر بن عبد العزيز : وبإيجاب الحد في التعرض يقول أبو محمد - وهو قول مالك أيضا - وقال آخرون لا حد في التعريض : كما نا ربيعة محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر بن قاسم بن أصبغ نا نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قال : نازع رجل رجلا ؟ فقال : أما أبي فليس بزان ، ولا أمي بزانية ، فرفع إلى ، فشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ما نرى عليه حدا ، مدح أباه وأمه ؟ فضربه عمر . وبه - إلى عمر نا وكيع المسعودي عن قال : قال القاسم بن عبد الرحمن : لا حد إلا في اثنين : أن يقذف محصنة ، أو ينفي رجلا من أبيه . حدثنا عبد الله بن مسعود حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق إبراهيم بن محمد عن عن إسحاق بن عبد الله مكحول : أن ، [ ص: 240 ] معاذ بن جبل قالا جميعا : ليس يحد إلا في الكلمة التي لها مصرف ، وليس لها إلا وجه واحد . وبه - إلى وعبد الله بن عمرو بن العاص إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن عن الضحاك بن مزاحم قال : إذا بلغ الحد لعل وعسى ، فالحد معطل . حدثنا علي بن أبي طالب عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد أن رجلا شاتم رجلا ، فقال : يا بن شامة الوذر - يعني ذكور الرجال - فقال له حميد بن هلال : أشهد عليه ، أشهد عليه ؟ فرفعه إلى عثمان ، فجعل الرجل يقع في عمر فينال منه ، فقال عثمان : أعرض عن ذكر عمر ، فجعل لا ينزع ، فعلاه عثمان بالدرة وقال : أعرض عن ذكر عمر ، وسأل عن أم الرجل ؟ فإذا هي قد تزوجت أزواجا فدرأ عنه الحد . حدثنا عثمان محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا نا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - نا - نا محمد بن جعفر غندر عن شعبة أبي ميمونة سلمة بن المحبق نا ابن أبي ميمونة نا سلمة بن المحبق قال : قدمت المدينة فعقلت راحلتي ، فجاء إنسان فأطلقها فجئت فلهزت في صدره وقلت : يا نائك أمه ، فذهب بي إلى وامرأته قاعدة فقالت لي امرأته : لو كنت عرضت ، ولكنك أقحمت ، قال : فجلدني أبي هريرة الحد ثمانين ، فقلت : لعمرك ، إني يوم أجلد قائما ثمانين سوطا إنني لصبور . حدثنا أبو هريرة محمد بن سعيد بن نبات نا نا عبد الله بن أحمد نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن إسرائيل عن جابر في رجل قال لرجل : إنك تقود الرجال إلى امرأتك ، قال : التعزير ، وليس يحد . وبه - إلى عامر الشعبي نا وكيع سفيان عن المغيرة عن قال : في التعريض عقوبة - وبه إلى إبراهيم النخعي أنا وكيع عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد قال : لو قال له : ادعاك عشرة ، لم يضرب . حدثنا عامر الشعبي حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا نا عبد الرزاق [ ص: 241 ] قال : قلت ابن جريج : التعريض ، قال : ليس فيه حد ، قال لعطاء ، عطاء وعمرو بن دينار : فيه نكال ، قال : قلت له : يستحلف ما أراد كذا وكذا ؟ قال : لا ، قال ابن جريج : وقلت ابن جريج : رجل قال لأخيه ابن أبيه : لست بأخي ، قال : لا يحد . وبه - إلى لعطاء عن عبد الرزاق عن معمر الزهري في رجل قال لآخر : يا ابن العبد ، أو أيها العبد ، قال : إنما عنيت به عبد الله ، قال : يستحلف بالله ما أراد إلا ذلك ، ولا حد عليه ، فإن نكل جلد . وقال الزهري : فلو قال لآخر : يا ابن الحائك ، يا ابن الخياط ، يا ابن الإسكاف يعيره ببعض الأعمال ، قال : يستحلف بالله ما أراد نفيه ، وما أراد إلا عمل أبيه ، فإن حلف ترك ، وإن نكل حد . وبه - إلى عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري : أنه سئل عن رجل قال لآخر : إنك لدعي قال : ليس عليه حد - ولو قال له : ادعاك ستة ، لم يكن عليه حد . قال إسماعيل بن أبي خالد : لو قال رجل لرجل : إني أراك زانيا ، عزر ، ولم يحد - والتعريض كله يعزر فيه في قول قتادة . وعن قتادة قال : إنما جعل الحد على من نصب الحد نصبا قال سعيد بن المسيب رحمه الله : بأن لا حد في التعريض ، يقول أبو محمد ، سفيان الثوري ، وابن شبرمة ، والحسن بن حي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم - فلما اختلفوا كما ذكرنا ، نظرنا فوجدنا من رأى الحد فيه يقول : هذا فعل وأبو سليمان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ؟ قال عمر : وهذا لا متعلق لهم به ، لأنه قد صح الخلاف في ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم - نصا ، كما ذكرنا أيضا من طريق علي ، نعم ، وعن وكيع - رضي الله عنه - ادرءوا الحد عمن قال لآخر : يا ابن شامة الوذر . وأما عمر ، علي بن أبي طالب ، فإنه جاء عنهما : من عرض عرضنا له وليس في هذا بيان أنهما أرادا الحد . فبطل تعلقهم بفعل وسمرة ، عمر ، وعلي - رضي الله عنهم - جملة . [ ص: 242 ] فنظرنا هل لهم حجة غير هذا ؟ فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى { وسمرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا } الآية . قالوا : وكان الكفار يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا ، يريدون من " الرعونة " وهذا تعريض ، فنهى عن التعريض ؟ قال : وهذا حجة عليهم لا لهم لوجوه : أولها : أننا لم نخالفهم في أن " التعريض " لا يجوز ، فيحتجوا بهذا ، وإنما خالفناهم في هل فيه حد أم لا ؟ وليس في هذه الآية لو صح استدلالهم بها إلا النهي عن التعريض فقط وليس فيها إيجاب حد فيه أصلا ، فظهر تمويههم بالآية . والثاني : أن الله تعالى لم يحد الذين عرضوا بهذا التعريض فكيف يحتجون بها في إيجاب الحد والثالث : أن الله تعالى إنما نهى عن قول " راعنا " من لا يظن به تعريض أصلا ، فهم الصحابة - رضي الله عنهم . فصح يقينا أنه لم ينه عز وجل عن لفظة " راعنا " من أجل التعريض ، بل كما شاء تعالى ، لا لعلة أصلا ، والحد في ذلك ساقط لا ينسند أصلا . فبطل تعلقهم بالآية جملة ، وصح أنها حجة عليهم - وبالله تعالى التوفيق ؟ قال أبو محمد : فلما بطل قول من رأى الحد في التعريض : وجب أن ننظر في قول الطائفة الأخرى ، فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى { أبو محمد ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم } إلى قوله تعالى { حتى يبلغ الكتاب أجله } ففرق عز وجل بين حكم التصريح وبين حكم التعريض تفريقا لا يختل على ذي حس سليم ، وإذا كانا شيئين مختلفين ليس لأحدهما حكم الآخر فلا يجوز ألبتة أن يجعل في أحدهما ما جعل في الآخر بغير نص ولا إجماع . وذكروا ما روينا من طريق ني مسلم أبو الطاهر ، وحرملة - واللفظ لحرملة - قالا [ ص: 243 ] جميعا : نا أخبرني ابن وهب عن يونس ابن شهاب عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن { أبي هريرة } حدثنا أن أعرابيا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وأنا أنكره ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : فهل فيها من أورق ؟ قال : نعم ، قال رسول الله فأنى هو ؟ فقال لعله يا رسول الله نزعه عرق له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق له حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن معمر الزهري قال ني عن سعيد بن المسيب قال { أبي هريرة } ولم يرخص له في الانتفاء منه . حدثنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ولدت امرأتي غلاما أسود - وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه - فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل ؟ قال : نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : أفيها أورق ؟ قال : نعم ، فيها ذود ورق قال : مم ذاك ترى ؟ قال : لا أدري لعله أن يكون نزعه عرق ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لعله أن يكون نزعه عرق عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أخبرني نا النضر بن شميل أنا حماد بن سلمة هارون بن زياد عن عبد الله بن عبد الله بن عمير عن { ابن عباس } قال أن رجلا قال : يا رسول الله إن تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس ؟ قال : طلقها ، قال : إني لا أصبر عنها ، قال : فأمسكها رحمه الله : فهذه الأحاديث كلها في غاية الصحة موجبة أنه لا شيء في التعريض أصلا ; لأن الأعرابي الذي ذكر أن امرأته ولدت ولدا أسود وعرض بنفيه وكان من أبو محمد بني فزارة - ذكر ذلك الزهري - فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا ولا لعانا - وكذلك الذي قال : " إن امرأتي لا ترد يد لامس " فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا ولا لعانا - وقد أوجب عليه السلام الحد واللعان على من صرح - وكذلك قوله عليه السلام { } . وقال عليه السلام { لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن } تعريض [ ص: 244 ] صحيح ، وأنكر للمنكر دون تصريح ، لكن بظن لا يحكم به ولا يقطع به - وكذلك قول لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه : تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام ، تعريض صحيح . حدثنا ابن عباس عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم نا عن سفيان بن عيينة الزهري عن قالت { عائشة ، سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة فقال : أوصاني أخي سعد عتبة إذا قدمت مكة فأنظر ابن أمة زمعة فهو ابني ، وقال عبد : هو ابن أمة أبي ولد على فراش أبي ؟ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة } فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار إشارة لم يقطع بها ، بل خالف وظن أنه من ماء اختصم عتبة ، ولم ير حدا على ، إذ نسب ولد سعد بن أبي وقاص زمعة إلى أخيه . فهذه آثار رواها من الصحابة - رضي الله عنهم - جماعة ، عائشة ، وأبو هريرة ، وأنس ، فصارت في حد التواتر موجبة للعلم ، مبطلة قول من رأى : أن في التعريض حدا ، بل صح بها : أن من عرض لغير سبب لكن لشكوى على حديث الأعرابي ، أو تورعا على حديث وابن عباس ابن وليدة - زمعة - أو إنكارا للمنكر على حديث ، وعلى حديث ابن عباس ، فلا شيء في ذلك أصلا ، لا إثم ولا كراهية ولا إنكار ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ، وقيل بحضرته فلم ينكره . وأما طريق الإجماع - فإن الأمة كلها لا تختلف ، والمالكيون في جملتهم على أن من أظهر السوء من رجل ، أو امرأة ، كانفراد الأجنبيين ، ودخول الرجل منزل المرأة تسترا ، فواجب على المسلمين إنكار ذلك ، ورفعه إلى الإمام ، وهذا بيقين تعريض ، وإلا فأي شيء ينكرون من ذلك . والعجب كل العجب أنهم يرون الحد في التعريض وهم يصرحون بالقذف ولا يرون في ذلك شيئا ، وذلك إقامتهم حد الزنى على الحبلى وما ثبت قط عليها زنا ، فهم يدعون أنهم يسقطون الحدود بالشبهات وهذان مكانان أقاموا الحد بالشبهات فيهما ، وهما : حد القذف على من عرض ولم يصرح - وحد الزنا على من حملت ولا زوج لها ولا سيد - وبالله تعالى التوفيق ؟ [ ص: 245 ] قال أنس : وصح أن لا حد في التعريض أصلا ؟ فإن أبو محمد ، لم يكن له ذلك ، ولا يحلف هاهنا أصلا ; لأنه لم يقذفه ، وإنما ادعى عليه أنه أراد قذفه فقط ، ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفه ولم يقذفه ، فإنه لا تحليف في ذلك ، لصحة الإجماع على أن من أضمر قذفا ولم ينطق به ، فإنه لا حد في ذلك أصلا ، حتى أقر بذلك امرؤ على نفسه - وهذا المعرض فلم ينطق بالقذف ولا شيء في ذلك أصلا . وأما من قال المعرض به : أحلفه ما أراد قذفي فلا تحليف في ذلك أيضا ; لأن الحد في ذلك من حدود الله تعالى وحقوقه لا من حقوق الآدميين ، فإنما يحلف بالله ما آذيتك ، ولا شتمتك ويبرأ - وبالله تعالى التوفيق . ادعى عليه أنه صرح بالقذف وهو منكر