2240 - مسألة : فيمن قال قال لآخر : يا لوطي ، أو يا مخنث : نا علي محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع أبو هلال عن أن رجلا قال قتادة : يا لوطي ؟ قال يرحم الله لأبي الأسود الدؤلي لوطا . وبه - إلى أبي هلال عن عكرمة في رجل قال لآخر : يا لوطي ؟ قال عكرمة : ليس عليه حد . [ ص: 249 ] وعن الزهري ، أنهما قالا جميعا في رجل قال لرجل : يا لوطي ؟ أنه لا يحد - وبه يقول وقتادة ، أبو حنيفة ، وأصحابنا . وقال آخرون : لا حد في ذلك إلا أن يبين : كما روينا بالسند المذكور إلى وأبو سليمان : أخبرني عبد الرزاق قال : قلت ابن جريج في رجل قال لآخر : يا لوطي ؟ قال : لا حد عليه حتى يقول : إنك لتصنع بفلان ، وبه - إلى لعطاء عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان أنه قال في رجل قال لآخر : يا لوطي ؟ قال : نيته يسأل عما أراد بذلك . وقالت طائفة : عليه الحد - كما نا إبراهيم النخعي محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع سعيد بن حسان عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن رجلا قال لرجل : يا لوطي ؟ فرفع إلى ، فجعل عمر بن عبد العزيز يقول : يا لوطي ، يا محمدي - فكأنه لم ير عليه الحد ، وضربه بضعة عشر سوطا ، ثم أرسل إليه من الغد فأكمل له الحد . وبه - إلى عمر نا وكيع أبو هلال عن في الرجل يقول للرجل : يا لوطي ؟ قال : عليه الحد . وبه - إلى الحسن البصري عن وكيع عن الحسن بن صالح بن حي منصور عن في فعل قوم إبراهيم النخعي لوط ؟ قال : يجلد من فعله ومن رمى به وبه - إلى عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر الشعبي في الرجل يقول للرجل : يا لوطي ؟ قال : يجلد ؟ قال : قول أبو محمد ، إبراهيم النخعي والشعبي : يجلد ، ليس فيه بيان أنهما أرادا الحد ، وقد يمكن أن يريدا جلد تعزير . وبإيجاب الحد على من رمى به يقول ، مالك . وهو الخارج على قول والشافعي ، أبي يوسف ؟ قال ومحمد بن الحسن : فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا هذه المسألة - يعني من رمى آخر : بأنه ينكح الرجال ، أو بأنه ينكحه الرجال - إنما هي معلقة بالواجب في [ ص: 250 ] قوم أبو محمد لوط ، فإن كان زنى فالواجب في الرمي به حد القذف بالزنى ، وإن كان ليس زنى فلا يجب في الرمي به حد القذف بالزنا - وسنستقصي الكلام في هذه المسألة - إن شاء الله تعالى - في باب مفرد له إثر كلامنا في حد السرقة ، وحد الخمر - ولا حول ولا قوة إلا بالله - وهو ليس عندنا زنا فلا حد في الرمي به . وأما ، أبو يوسف فهو عندهما زنا أو مقيس على الزنا فالحد عندهما في القذف به . وأما ومحمد بن الحسن ، والأشهر من أقوال مالك فهو عندهم خارج من حكم الزنا ; لأنهما يريان فيه الرجم - أحصن أو لم يحصن - فإذ هو عندهم ليس زنا ، وإنما حكمه المحاربة أو الردة ; لأنه لا يراعى فيه إحصان من غيره ، فكان الواجب - على قولهما - أن لا يكون فيه حد الزنا - وهو مما تناقضوا فيه أفحش تناقض ، فلم يتبعوا فيه نصا ولا قياسا . فإن قالوا : إن الرمي بذلك حرم ؟ قلنا : نعم ، وإثم ، ولكن ليس كل حرام ، وإثم : تجب فيه الحدود ، فالغصب حرام ولا حد فيه ، وأكل الخنزير حرام ولا حد فيه ، والرمي بالكفر حرام ولا حد فيه . وأما من الشافعي فإن القاضي قال لآخر : يا مخنث حمام بن أحمد قال : نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن عن داود بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي سفيان } قال من قال لرجل من الأنصار : يا يهودي ، فاضربوه عشرين ، ومن قال لرجل : يا مخنث فاضربوه عشرين رحمه الله : وهذا ليس بشيء ، وذلك ; لأنه مرسل ، والمرسل لا تقوم به حجة . ثم هو أيضا من رواية أبو محمد - وهو في غاية السقوط . ولو كان هذا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوجبناه حدا ، ولكنه لا يصح ، فلا يجب القول به ، ولا حد في شيء مما ذكروا - وإنما هو التعزير فقط للأذى ; لأنه منكر ، وتغيير المنكر واجب ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق إبراهيم بن أبي يحيى