حدثنا حمام نا نا ابن مفرج نا الحسن بن سعد أبو يعقوب الدبري نا عن عبد الرزاق عن معمر ، قتادة وعطاء الخراساني ، قالا جميعا في هذه الآية { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } قال : هذه الآية في فهو محارب قال اللص الذي يقطع الطريق : ثم اختلف هؤلاء : فقالت طائفة : حيثما قطع الطريق في مصر أو غيره فهو محارب : كما كتب إلي أبو محمد أبو المرجى بن ذروان المصري نا أبو الحسن الرحبي نا مسلم الكاتب نا عبد الله بن أحمد بن المغلس قال : ذكر عن وكيع الحكم بن عطية قال : سألت الحسن عن رجل ضرب رجلا بالسيف بالبصرة ؟ قال : كانوا يقولون : من شهر السلاح فهو محارب . حدثنا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن معمر عن أبيه عن ابن طاوس الزبير قال : سمعته يقول : من رفع السلاح ثم وضعه : محارب ، فدمه هدر - قال : وكان طاوس يرى هذا أيضا . حدثنا طاوس عبد الرحمن بن سلمة الكناني نا أحمد بن خليل نا نا [ ص: 275 ] خالد بن سعد نا أحمد بن خالد يحيى بن أيوب بن بادي العلاف - فقيه أهل مصر - نا سعيد بن أبي مريم نا ني سليمان بن بلال علقمة بن أبي علقمة عن أمه : { لباني ، فكان باني يضربه في أشياء يعاقبه فيها ، فكان الغلام يعادي سيده ، فباعه باني ، فلقيه الغلام يوما ومع الغلام سيف يحمله وذلك في إمرة - فشهر الغلام السيف على سعيد بن العاص باني وتفلت به عليه ، فأمسكه عنه الناس ، فدخل باني على فأخبرها بما فعل به العبد ، فقالت عائشة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه عائشة } فذكر الحديث ، وفيه : أن الغلام قتل . أن غلاما كان
حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا حماد بن إبراهيم نا نا إسماعيل بن إسحاق علي بن عبد العزيز المديني نا محمد بن علي بن مقدم عن عن سفيان بن حسين يعلى بن مسلم عن - عن أبي الشعثاء - جابر بن زيد قال إذا تسور عليهم في بيوتهم بالسلاح قطعت يده ورجله . ابن عباس
وبه - إلى نا إسماعيل نصر بن علي الجهضمي نا عن خالد بن الحارث أشعث عن الحسن قال : إذا طرقك اللص بالليل فهو محارب . وبه نا إسماعيل نا محمد بن أبي بكر المقدمي محمد بن سوار عن سعيد بن أبي عروبة عن قال : إذا دخل عليك ومعه حديدة فهو محارب . قال قتادة : ونا إسماعيل نا نصر بن علي حرب بن ميمون عن سعيد بن أبي عروبة عن قال : إذا طرقك اللص بالليل فهو محارب . قتادة
وبهذا يأخذ ، الشافعي ، وأصحابهما . واختلف فيه قول وأبو سليمان ، فمرة قال : لا تكون المحاربة إلا في الصحراء ومرة قال : تكون المحاربة في الصحراء ، وفي الأمصار . وقال مالك سفيان : لا تكون المحاربة إلا في الصحراء . قال ، وأصحابه : لا تكون المحاربة في مدينة ، ولا في مصر ، ولا أبو حنيفة
[ ص: 276 ] بقرب مدينة ، ولا بقرب مصر ولا بين مدينتين ، ولا بين الكوفة والحيرة - ثم روي عن أنه قال : إذ كابروا أهل مدينة ليلا ، كانوا في حكم المحاربة . وقال أبي يوسف : من أبو حنيفة فلا شيء عليه ، فإن شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله عمدا قتل به - وإن كان في الليل في مصر ، أو في مدينة ، أو في طريق في غير مدينة ، فلا شيء على القاتل قال شهر على آخر سلاحا - ليلا أو نهارا - فقتله المشهور عليه عمدا رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نطلب الحق من أقوالهم ، لنعلم الصواب فنتبعه - بمن الله تعالى - فنظرنا فيما تحتج به كل طائفة لقولها : فنظرنا فيما احتج به من قال : إن المحارب لا يكون إلا مشركا أو مرتدا ، فوجدناهم يذكرون : ما نا أبو محمد عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب ، أخبرنا النسائي أنا العباس بن محمد عن أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } . وبما ذكره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن ، يرجم ، أو رجل قتل متعمدا ، فيقتل - أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله ، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض آنفا من قوله : ما نعلم أحدا حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أشرك قال ابن جريج رحمه الله : فنظرنا فيما احتجوا به من ذلك فوجدنا الخبر المذكور لا يصح ; لأنه انفرد به أبو محمد - وليس بالقوي . وأما قول إبراهيم بن طهمان " ما نعلم أحدا حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أشرك " فإن محاربة الله تعالى ، ابن جريج : أحدهما - من مستحل لذلك ، فهو كافر بإجماع الأمة كلها ، لا خلاف في ذلك إلا ممن لا يعتد به في الإسلام - وتكون من فاسق عاص معترف بجرمه ، فلا يكون ومحاربة رسوله - عليه السلام - تكون على وجهين
[ ص: 277 ] بذلك كافرا ، لكن كسائر الذنوب ، من الزنا ، والقتل ، والغصب ، وشرب الخمر ، وأكل الخنزير ، والميتة ، والدم ، وترك الصلاة ، وترك الزكاة ، وترك صوم شهر رمضان ، وترك الحج : فهذا لا يكون كافرا ، لما قد تقصيناه في " كتاب الفصل " وغيره . ويجمع الحجة في ذلك : أنه لو كان فاعل شيء من هذه العظائم كافرا بفعله ذلك ، لكان مرتدا بلا شك ، ولو كان بذلك مرتدا لوجب قتله ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من ارتد ، وبدل دينه - وهذا لا يقوله مسلم قال : فإن قال قائل : إننا لا نسلم أن من عصى بغير الكفر لا يكون محاربا لله تعالى ولرسوله عليه السلام قلنا له : وبالله تعالى التوفيق : قال الله تعالى { أبو محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } الآية . كتب إلي أبو المرجى بن ذروان قال : نا أبو الحسن الرحبي نا نا أبو مسلم الكاتب عبد الله بن أحمد بن المغلس نا نا أبي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حماد بن خالد الخياط نا عبد الواحد - مولى عروة - عن عروة عن ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة } . وقال الله تعالى { قال الله تعالى من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما } إلى قوله { فأصلحوا بين أخويكم } . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } فصح أنه ليس كل عاص محاربا ، ولا كل محارب كافرا ، ثم نظرنا في ذلك أيضا ، فوجدنا الله تعالى قد حكم في المحارب ما ذكرنا من القتل ، أو الصلب ، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف ، أو النفي من الأرض - تقتل عمارا الفئة الباغية
[ ص: 278 ] وإسقاط ذلك كله عنه بالتوبة قبل القدرة عليه ، فلو كان المحارب المأمور فيه بهذه الأوامر كافرا : لم يخل من ثلاثة أوجه ، لا رابع لها : إما أن يكون حربيا مذ كان . وإما أن يكون ذميا فنقض الذمة وحارب فصار حربيا . وإما أن يكون مسلما فارتد إلى الكفر . لا بد من أحد هذه الوجوه ضرورة ، ولا يمكن - ولا يوجد غيرها ، فلو كان حربيا مذ كان ، فلا يختلف من الأمة اثنان في أنه ليس هذا حكم الحربيين - وإنما حكم الحربيين القتل في اللقاء كيف أمكن حتى يسلموا ، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ومن كان منهم كتابيا - في قولنا وقول طوائف من الناس . أو من كان منهم من أي دين كان ما لم يكن عربيا في قول غيرنا . أو يؤسر فيكون حكمه ضرب العنق فقط بلا خلاف ، كما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، وبني قريظة ، وغيرهم ، أو يسترق ، أو يطلق إلى أرضه ، كما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال الحنفي ، وغيرهما . أو يفادى به - كما قال الله تعالى { وأبا العاص بن الربيع فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها } . أو نطلقهم أحرارا ذمة ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر . فهذه أحكام الحربيين بنص القرآن ، والسنن الثابتة ، والإجماع المتيقن ، ولا خلاف في أنه ليس الصلب ، ولا قطع الأيدي والأرجل ، ولا النفي ، من أحكامهم . فبطل أن يكون المحارب المذكور في الآية حربيا كافرا وإن فللناس فيه أقوال ثلاثة لا رابع لها : أحدها - أنه ينتقل إلى حكم الحربيين في كل ما ذكرنا . كان ذميا فنقض العهد
[ ص: 279 ] والثاني - أنه محارب حتى يقدر عليه فيرد إلى ذمته كما كان ولا بد . والثالث - أنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . وقد فرق بعض الناس بين الذمي ينقض العهد فيصير حربيا وبين الذمي يحارب فيكون له عندهم حكم المحارب المذكور في الآية ، لا حكم الحربي فصح بلا خلاف أن الذمي الناقض لذمته المنتقل إلى حكم أهل الحرب ليس له حكم المحارب المذكور في الآية بلا خلاف . وبين هذا قول الله تعالى { وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر } إلى قوله : { لعلهم ينتهون } فأمر الله تعالى بقتالهم إذا نكثوا عهدهم حتى ينتهوا - وهذا عموم يوجب الانتهاء عن كل ما هم عليه من الضلال ، وهذا يقتضي - ولا بد - أن لا يقبل منهم إلا الإسلام وحده ، ولا يجوز أن يخص بقوله تعالى { لعلهم ينتهون } انتهاء دون انتهاء ، فيكون فاعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا علم له به ، وهذا حرام ، قال الله تعالى { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } . وإن كان المحارب المذكور في الآية مرتدا عن إسلامه ، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم المرتد بقوله { } . وبينه الله تعالى بقوله { من بدل دينه فاقتلوه إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم } . فصح يقينا أن حكم المرتد الذي أوجب الله تعالى في القرآن ، وعلى لسان رسوله - عليه السلام - هو غير حكمه تعالى في المحارب ؟ فصح يقينا أن المحارب ليس مرتدا .
[ ص: 280 ] وأيضا - فلا خلاف بين أحد من الأمة في أن حكم المرتد المقدور عليه ليس هو الصلب ، ولا قطع اليد والرجل ، ولا النفي من الأرض ؟ فصح بكل ما ذكرنا أن المحارب ليس كافرا أصلا ، إذ ليس له شيء من أحكام الكفر ، ولا لأحد من الكفار : حكم المحارب . والرواية عن فيها ابن عباس الحسن بن واقد - وليس بالقوي - وهو أيضا من قول لا مسندا ، فإذ قد صح ما ذكرنا يقينا فقد ثبت بلا شك أن المحارب إنما هو مسلم عاص ، فإذ هو كذلك فالواجب : أن ننظر ما المعصية التي بها وجب أن يكون محاربا ؟ وأن يكون له حكم المحارب فنظرنا في جميع المعاصي من الزنا ، والقذف ، والسرقة ، والغصب ، والسحر ، والظلم ، وشرب الخمر ، والمحرمات ، أو أكلها ، والفرار من الزحف ، والزنا ، وغير ذلك - فوجدنا جميع هذه المعاصي ليس منها شيء جاء نص أو إجماع في أنه محارب ، فبطل أن يكون فاعل شيء منها محاربا . وأيضا فإن جميع المعاصي - التي ذكرنا والتي لم نذكر - لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أن يكون فيها نص بحد محدود أو لا يكون فيها نص بحد محدود ، فالتي فيها النص بحد محدود فهي الردة ، والزنا ، والقذف ، والخمر ، والسرقة ، وجحد العارية - وليس لشيء منها الحكم المذكور في الآية في المحارب - فبطل أن يكون شيء من هذه المعاصي محاربة وهذا أيضا إجماع متيقن وأما ما ليس فيه من الله تعالى حد محدود - لا في القرآن ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يلحقها بحد المحاربة ، فيكون شارعا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى ، وهذا لا يحل ، بل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } . فوجب يقينا أن لا يستباح دم أحد ، ولا بشرته ، ولا ماله ، ولا عرضه إلا بنص وارد فيه بعينه ، من قرآن ، أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع متيقن من الصحابة - رضي الله عنهم - راجع إلى توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم . إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام
[ ص: 281 ] فبطل أن يكون شيء من المعاصي المذكورة هي المحاربة ، فإذ لا شك في هذا فلم يبق إلا قاطع الطريق ، والباغي ، فهما جميعا مقاتلان ، المقاتلة هي المحاربة في اللغة : فنظرنا في ذلك ، فوجدنا " الباغي " قد ورد فيه النص ، بأن يقاتل حتى يفيء فقط ، فيصلح بينه وبين المبغي عليه ، فخرج الباغي عن أن يكون له حكم المحاربين ، فلم يبق إلا " قاطع الطريق ، ومخيف السبيل " هذا مفسد في الأرض بيقين ، وقد قال جمهور الناس : إنه هو المحارب المذكور في الآية ، ولم يبق غيره ، وقد بطل - كما قدمنا - أن يكون كافرا ، ولم يقل أحد من أهل الإسلام في أحد من أهل المعاصي : إنه المحارب المذكور في الآية ، إلا قاطع الطريق المخيف فيها ، أو في اللص - فصح أن مخيف السبيل المفسد فيها : هو المحارب المذكور في الآية بلا شك . وبقي أمر اللص فنظرنا فيه - بعون الله تعالى - فوجدناه إن فإنما هو سارق ، عليه ما على السارق ، لا ما على المحارب بلا خلاف . دخل مستخفيا ليسرق ، أو ليزني ، أو ليقتل ففعل شيئا من ذلك مختفيا
أو إنما هو زان ، فعليه ما على الزاني ، لا ما على المحارب بلا خلاف . أو إنما هو قاتل ، فعليه ما على القاتل بنص القرآن والسنة ، فيمن قتل عمدا - وإن كان قد خالف في هذا قوم خلافا لا تقوم به حجة ، فإن اشتهر أمره ففر وأخذ ، فليس محاربا ; لأنه لم يحارب أحدا ، وإنما هو عاص فقط ، ولا يكون عليه له حكم المحاربة ، لكن حكم من فعل منكرا ، فليس عليه إلا التعزير - وإن دافع وكابر : فهو محارب بلا شك ; لأنه قد حارب وأخاف السبيل ، وأفسد في الأرض ، فله حكم المحارب كما قال الشعبي ، وغيره . قال رحمه الله : وأما قول من قال : لا تكون المحاربة إلا في الصحراء ، أو من قال : لا تكون المحاربة في المدن إلا ليلا : فقولان فاسدان ، ودعوتان ساقطتان ، بلا برهان ، لا من قرآن ، ولا من سنة صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا من إجماع ، ولا من قول صاحب ، ولا من قياس ، ولا من رأي سديد ، وما يبعد أن يكون فيهم من هان عنده الكذب على الأمة كلها ، فيقول : من حارب في الصحراء فقد صح عليه اسم محارب أبو محمد
[ ص: 282 ] ومن كتاب المحاربين قال رحمه الله : فإن اعترض معترض في أن المحارب لا يكون إلا من شهر السلاح : بما نا أبو محمد عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أرنا إسحاق بن راهويه الفضل بن موسى نا عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن الزبير } قال من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر إسحاق : أرناه بهذا الإسناد مثله ، ولم يرفعه ، يريد ، أنه جعله من كلام عبد الرزاق - قال ابن الزبير ابن شعيب : وأنا أبو داود نا عن أبو عاصم عن ابن جريج عن أبيه عن ابن طاوس قال : من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر . حدثنا ابن الزبير عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية أخبرني أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرني أنا ابن وهب ، مالك ، وأسامة بن زيد : أن ويونس بن يزيد أخبرهم عن نافعا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن عمر } قال من حمل علينا السلاح فليس منا رحمه الله : فهذا كله حق ، وآثار صحاح لا يضرها إيقاف من أوقفها ، إلا أنه لا حجة فيها لمن لم ير المحارب إلا من حارب بسلاح ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر في هذين الأثرين : من وضع سيفه وشهر سلاحه فقط ، وسكت عما عدا ذلك فيها ، ولم يقل - عليه السلام - أن لا محارب إلا من هذه صفته ، فوجب من هذين الأثرين حكم من حمل السلاح وبقي حكم من لم يحمل السلاح أن يطلب في غيرهما ؟ ففعلنا ، فوجدنا : ما نا أبو محمد عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج زهير بن حرب ثنا نا عبد الرحمن بن مهدي مهدي ثنا ابن ميمون عن عن غيلان بن جرير زياد بن رباح عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه { أبي هريرة } ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها [ ص: 283 ] وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني
. فقد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسمع " الضرب " ولم يقل بسلاح ، ولا غيره . فصح أن كل حرابة بسلاح ، أو بلا سلاح فسواء ؟ قال : فوجب بما ذكرنا أن المحارب : هو المكابر المخيف لأهل الطريق ، المفسد في سبيل الأرض - سواء بسلاح ، أو بلا سلاح أصلا - سواء ليلا ، أو نهارا - في مصر ، أو في فلاة - أو في قصر الخليفة ، أو الجامع - سواء قدموا على أنفسهم إماما ، أو لم يقدموا سوى الخليفة نفسه - فعل ذلك بجنده أو غيره - منقطعين في الصحراء ، أو أهل قرية سكانا في دورهم ، أو أهل حصن كذلك ، أو أهل مدينة عظيمة ، أو غير عظيمة كذلك - واحدا كان أو أكثر - كل من حارب المار ، وأخاف السبيل بقتل نفس ، أو أخذ مال ، أو لجراحة ، أو لانتهاك فرج : فهو محارب ، عليه وعليهم - كثروا أو قلوا - حكم المحاربين المنصوص في الآية ; لأن الله تعالى لم يخص شيئا من هذه الوجوه ، إذ عهد إلينا بحكم المحاربين { وما كان ربك نسيا } . ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله سبحانه لو أراد أن يخص بعض هذه الوجوه لما أغفل شيئا من ذلك ، ولا نسيه ولا أعنتنا بتعمد ترك ذكره حتى يبينه لنا غيره بالتكهن والظن الكاذب .