2260 - مسألة : هل لولي المقتول في ذلك حكم أم لا ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : نا حمام  نا  ابن مفرج  نا  الحسن بن سعد  نا الدبري  نا  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز  قال : إن في كتاب  لعمر بن الخطاب    " والسلطان ولي من حارب الدين ، وإن قتل أباه ، أو أخاه ، فليس  [ ص: 289 ] إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادا شيء " 
وقال  ابن جريج    : وقال لي  سليمان بن موسى  مثل هذا سواء سواء حرفا حرفا . وبه - إلى  عبد الرزاق  عن  معمر  عن الزهري  قال : عقوبة المحارب  إلى السلطان ، لا تجوز عقوبة ولي الدم ذلك إلى الإمام ، قال : وهو قول  أبي حنيفة   ومالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد  ،  وأبي سليمان  ، وأصحابهم قال  أبو محمد  رحمه الله : وبهذا نقول ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخبرين اللذين رويناهما من طريق  ابن عباس  ذكرناهما في " كتاب الحج " " وكتاب الصيام " " وباب وجوب قضاء الحج الواجب " . " وقضاء الصيام الواجب عن الميت " . 
{ اقضوا الله فهو أحق بالوفاء ، دين الله أحق أن يقضى   } . وبقوله عليه السلام في حديث بريدة    { كتاب الله أحق وشرط الله أوثق   } قال  أبو محمد  رحمه الله : فلما اجتمع حقان : أحدهما لله ، والثاني لولي المقتول - كان حق الله تعالى أحق بالقضاء ودينه أولى بالأداء ، وشرطه المقدم في الوفاء على حقوق الناس ، فإن قتله الإمام ، أو صلبه للمحاربة ، كان للولي أخذ الدية في مال المقتول ; لأن حقه في القود قد سقط ، فبقي حقه في الدية ، أو العفو عنها ، على ما بينا في " كتاب القصاص " ولله الحمد . فإن اختار الإمام قطع يد المحارب ، ورجله ، أو نفيه    : أنفذ ذلك ، وكان حينئذ للولي الخيار في قتله ، أو الدية ، أو المفاداة ، أو العفو ; لأن الإمام قد استوفى ما جعل الله تعالى له الخيار فيه - وليس هاهنا شيء يسقط حق الولي ، إذ ممكن له أن يستوفي حقه بعد استيفاء حق الله تعالى . 
ولقد تناقض هاهنا الحنفيون ، والمالكيون ، أسمج تناقض ; لأنهم لا يختلفون في الحج ، والصيام ، والزكاة ، والكفارات ، والنذور ، بأن حقوق الناس أولى من حقوق الله تعالى - وأن ديون الغرماء أوجب في القضاء من ديون الله تعالى ، وأن 
 [ ص: 290 ] شروط الناس مقدمة في الوفاء على شروط الله تعالى - وقد تركوا هاهنا هذه الأقوال الفاسدة ، وقدموا حقوق الله تعالى على حقوق الناس - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					