[ ص: 314 ] مسألة : فيمن ؟ قال قوم : لا قطع على من سرق من مسجد . سرق من مسجد
وقالت طائفة : إذا كان هنالك حافظ لذلك الشيء ، أو كانت الأبواب مغلقة قطع ، وإلا فلا - وكذلك لو قلع باب المسجد فإن كان مغلقا مضبوطا قطع ، وإلا فلا - وهكذا القول في باب الدار - وهو قول . مالك
وقال أصحابنا : القطع في كل ذلك واجب ، والأصل في ذلك أمر الحرز كما ذكرنا - وقد بطل قول من قال بمراعاة الحرز فالواجب قطع من سرق من مسجد بابا - كان مغلقا أو غير مغلق - أو حصيرا ، أو قنديلا ، أو شيئا وضعه صاحبه هنالك ونسيه - كان صاحبه معه أو لم يكن - إذا أخذه مستترا بأخذه لنفسه ، لا ليحفظه على صاحبه ، وذلك لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق .