2284 - مسألة : هل يقطع السارق في أول مرة  أم لا ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : نا حمام  نا  ابن مفرج  نا  ابن الأعرابي  نا الدبري  نا  عبد الرزاق   [ ص: 344 ] عن  ابن جريج  أخبرني عبد ربه بن أبي أمية    : أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة  حدثه ، وابن سابط الأحول    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد قد سرق فقيل يا رسول الله هذا عبد سرق وأخذت معه سرقته ، وقامت البينة عليه فقال رجل : يا رسول الله هذا عبد بني فلان ، أيتام ، ليس لهم مال غيره ، فتركه ، قال : ثم أتي به الثانية سارقا ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة ، كل ذلك يقول فيه كما قيل له في الأول ، قال : ثم أتي به الخامسة ، فقطع يده ، ثم أتي به السادسة ، فقطع رجله ، ثم السابعة ، فقطع يده ، ثم الثامنة ، فقطع رجله   } . 
قال الحارث    : أربع بأربع ، فأعفاه الله أربعا وعاقبه أربعا ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : هذا مرسل ولا حجة في مرسل . 
ولقد كان يلزم الحنفيين ، والمالكيين ، القائلين بأن المرسل كالمسند ، أن يقولوا به ، لا سيما وهم يقولون بوجوب درء الحدود بالشبهات ، ولا شبهة أقوى من خبر وارد يعملون بمثله ، إذا اشتهوا ؟ وتالله ، إن هذا الخبر - على وهيه - لأرفع أو مثل خبر ابن الحبشي  الذي خالفوا له ظاهر القرآن ، وأيمن من خبر المسور  الذي أسقطوا به ضمان ما أتلف بالباطل من مال المسروق منه ، وخالفوا به القرآن في إيجابه تعالى الاعتداء على المعتدي بمثل ما اعتدى به ، وأباحوا به المال بالباطل - وبالله تعالى التوفيق ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : فقطع السارق واجب في أول مرة بعموم القرآن كما ذكرنا - وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					