2286 - مسألة : ذكر أعيان الأحاديث الواردة في القطع  باختصار ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : أما حديث  ابن عمر    { قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم   } ؟ فلم يروه أحد إلا  نافع  عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه عنه الثقات الأئمة :  أيوب السختياني  ،  وموسى بن عقبة  ،  وأيوب بن موسى  ، وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي  ، وعبيد الله بن عمر بن حفص  ، وإسماعيل بن أمية  ،  وإسماعيل بن علية  ،  وحماد بن زيد  ،  ومالك بن أنس  ،  والليث بن سعد  ،  ومحمد بن إسحاق  ،  وجويرية بن أسماء  ، وغير هؤلاء ممن لا يلحق بهؤلاء ، ولا يختلف في اللفظ ، إلا أن بعضهم قال : قيمته - وبعضهم قال : ثمنه . 
ورواه بعض الثقات أيضا عن  حنظلة بن أبي سفيان  عن  نافع  عن  ابن عمر  عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : قيمته خمسة دراهم . 
وجاء حديث لم يصح ; لأن راويه أبو حرمل    - ولا يدرى من هو - أن { جارية سرقت ركوة خمر لم تبلغ ثلاثة دراهم ، فلم يقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم   } .  [ ص: 349 ] وأما القطع في ربع دينار  ، فلم يرو إلا عن  عائشة  رضي الله عنها وروي عنها على ثلاثة أضرب : 
أحدها - أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم { لا قطع إلا في ربع دينار   } . 
" والثاني - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { قطع في ربع دينار ، أو قال : القطع في ربع دينار   } . 
والثالث - { أنه عليه السلام يقطع في أقل من ثمن المجن - حجفة أو ترس   } لا في الشيء التافه ، أو قطع في مجن - ولم يرو هذه الألفاظ باختلافها عنها - رضي الله عنها - إلا  القاسم بن محمد  ،  وعروة بن الزبير  ، وعمرة بنت عبد الرحمن  ، وامرأة عكرمة    - لم تسم لنا - . 
فأما القاسم  ، فأوقفه على  عائشة  من لفظها ، ولم يسنده ، لكن أنها قالت : السارق تقطع يده في ربع دينار . 
وأنكر عبد الرحمن  ابنه على من رفعه وخطأه . 
وأما من قال : لا قطع إلا في ربع دينار ، فلم يروه أحد نعلمه إلا  يونس  عن الزهري  عن عروة  ، وعمرة  عن  عائشة  مسندا ، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  عن عمرة  عن  عائشة  مسندا ،  ومحمد بن عبد الرحمن   عن عمرة  عن  عائشة  مسندا . 
وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن لا في التافه الذي هو أقل من ثمن المجن ، وتحديد  هشام بن عروة  عن أبيه عن  عائشة  ، وامرأة عكرمة  عن  عائشة  مسندا . وأما حديث العشرة دراهم أو الدينار ، فليس فيه شيء أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يجوز التمويه فيه على أحد ، إنما فيه موصولا به ذكر العشرة دراهم من قول  عبد الله بن عمرو بن العاص    - ولا يصح عنه أيضا . 
ومن قول  عبد الله بن عباس بن عبد الله    - وهو قول  سعيد بن المسيب  ، وأيمن  كذلك - وهو عنهم صحيح ، إلا حديثا موضوعا مكذوبا - لا يدرى من رواه - من طريق  ابن مسعود  مسندا : لا قطع إلا في ربع دينار ، أو عشرة دراهم ، وليس فيه - مع علته - ذكر القيمة أصلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					