2294 - مسألة : قال متى يحد السكران ؟ أبعد صحوه أم في حال سكره ؟ رحمه الله : اختلف الناس في هذا : فروي عن أبو محمد عمر بن عبد العزيز والشعبي ، أنهما قالا : لا يحد حتى يصحو ، وبه - قال ، سفيان الثوري . [ ص: 375 ] وقالت طائفة : يجلد حين يؤخذ . وأبو حنيفة
وما نعلم لمن قال : يؤخر حتى يصحو إلا أن قالوا : إن الجلد تنكيل وإيلام ، والسكران لا يعقل ذلك ؟ قال رحمه الله : واحتج من رأى أن الحد حين يؤخذ بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبو محمد عتبة بن الحارث ، ، وغيرهم : { وأنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالشارب فأقر ، فضربه ولم ينتظر أن يصحو } .
والنظر لا يدخل على الخبر الثابت ، فالواجب أن يحد حين يؤتى به ، إلا أن يكون لا يحس أصلا ، ولا يفهم شيئا ، فيؤخر حتى يحس - وبالله تعالى التوفيق .