الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2296 - مسألة : من اضطر إلى شرب الخمر ؟

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد رحمه الله : من أكره على شرب الخمر ، أو اضطر إليها لعطش ، أو علاج ، أو لدفع خنق ، فشربها ، أو جهلها فلم يدر أنها خمر ، فلا حد على أحد من هؤلاء .

                                                                                                                                                                                          أما المكره - فإنه مضطر ، وقد قال تعالى { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } .

                                                                                                                                                                                          وقد قال تعالى { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } .

                                                                                                                                                                                          فصح أن المضطر لا يحرم عليه شيء مما اضطر إليه من طعام ، أو شراب .

                                                                                                                                                                                          وأما الجاهل - فإنه لم يتعد ما حرم الله تعالى عليه ، ولا حد إلا على من علم التحريم - ولا يختلف اثنان من الأمة في أنه من دست إليه غير امرأته فوطئها وهو لا يدري من هي يظن أنها زوجته ، فلا حد عليه .

                                                                                                                                                                                          وأما من قرأ القرآن فبدله جاهلا ، فلا شيء عليه ؟ قال تعالى { لأنذركم به ومن بلغ } فصح أنه لا حد إلا على من بلغه التحريم ، وعلى من عرف أن الزنى حرام فقصده عمدا - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية