فإن فالمال كله للعمة لأب وأم لقوة السبب في حقها باجتماع القرابتين ، وعلى هذا أولاد العمات إذا كان بعضهن أقرب فله المال كله ، وعند الاستواء في الدرجة يترجح ذو القرابتين على ذي قرابة واحدة ، وعلى هذا ميراث الأخوال والخالات حتى إذا اجتمع عمات بعضهن لأب وأم وبعضهن لأب وبعضهن لأم فالمال بينهما أثلاثا وفي رواية ترك [ ص: 20 ] خالا وخالة المال بينهما نصفان ، وهذا لأن الذكر هنا ليس بعصبة وتوريثهما باعتبار قرابة الأم ، وقد استويا في ذلك ، وفي ظاهر الرواية الاستحقاق بمعنى العصوبة فيكون للذكر مثل ما للأنثى فإن كان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب وبعضهم لأم فذلك كله لذي القرابتين ذكرا كان أو أنثى لقوة السبب في جانبه باجتماع القرابتين . أبي يوسف