. فأما عند اختلاف الجهة يسقط اعتبار هذا المعنى .
وكذلك إن كان أحدهما ولد عصبة أو ولد صاحب فرض فعند اتحاد الجهة يقدم ولد العصبة وصاحب الفرض ، وعند اختلاف الجهة لا يقع الترجيح بهذا بل يعتبر المساواة في الاتصال بالميت ; لأن في جانب ولد العصبة وصاحب الفرض قوة السبب باعتبار المدلى به ، وقد بينا أن قوة السبب إنما تعتبر عند اتحاد الجهة لا عند اختلاف الجهة بيانه فيما إذا فالمال كله لابنة العم ; لأنها ولد عصبة . ترك ابنة عم لأب وأم أو لأب وابنة عمة