ولو فإن كانت ابنة عم لأب وأم أو لأب فهي أولى ; لأنها ولد عصبة وابن العمة ليس بولد عصبة ، وإن ترك ابن عمة وابنة عم فعلى قول كانت بنت عم لأم الآخر المال بينهم أثلاثا على الأبدان لابن العمة الثلثان ولابنة العم الثلث ، وعند أبي يوسف على عكس ذلك باعتبار الآباء ، وهذا إذا كان ابن العمة لأم ، فأما إذا محمد فهو أولى بجميع المال ; لأنه ذو قرابتين . كان ابن عمة لأب وأم
وكذلك إذا كان ابن عمة لأب ; لأن الإدلاء بقرابة الأب وفي استحقاق بعض العصوبة يقدم قرابة الأب على قرابة الأم