( باب من متشابه النسب )
( قال رضي الله عنه ) : ولو أن فقرابة ما بين الغلامين أن كل واحد منهما عم الآخر [ ص: 68 ] لأمه ولا يرث واحد منهما من صاحبه شيئا إن مات وله عصبة ، وإن رجلين ليست بينهما قرابة تزوج كل واحد منهما أم الآخر فولدت كل واحدة منهما غلاما والمسألة بحالها فقرابة ما بين الغلامين أن كل واحد منهما ابن خال الآخر فلا يرث مع أحد من العصبات فإن تزوج كل واحد منهما ابنة الآخر فقرابة ما بينهما أن ابن المتزوج بالأم خال ابن الذي تزوج الابنة وعمه وابن الذي تزوج الابنة ابن أخت الذي تزوج الأم وابن أخيه لأمه فلا يرث واحد منهما من صاحبه شيئا ; لأن العم لأم وابن الأخ لأم من جملة ذوي الأرحام فلا يرثون مع أحد من العصبات تزوج أحدهما أم الآخر وتزوج الآخر ابنته فولد لكل واحد منهما غلام