( وإن أجزأه ; لأن الموالاة سنة عندنا ) ، وقال غسل بعض أعضائه ، وترك البعض حتى جف ما قد غسل رحمه الله تعالى ، وهو أحد قولي مالك رحمه الله تعالى الموالاة ركن فلا يجزئه تركه { الشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، واظب على الموالاة } فلو جاز تركه لفعله مرة تعليما للجواز . ، وقال إن كان في طلب الماء أجزأه ; لأن ذلك من عمل الوضوء فإن كان أخذ في عمل آخر غير ذلك ، وجف وجب علينا إعادة ما جف ، وجعله قياس أعمال الصلاة إذا اشتغل في خلالها بعمل آخر . ابن أبي ليلى
( ولنا ) ما بينا أن المقصود تطهير الأعضاء ، وذلك حاصل بدون الموالاة ، والمنصوص عليه في الكتاب غسل الأعضاء فلو شرطنا الموالاة كان زيادة على النص ، وقد بينا أن مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون لبيان السنة ، وأفعال الصلاة تؤدى بناء على التحريمة ، والاشتغال بعمل آخر مبطل للتحريمة فكان مفسدا بخلاف الوضوء فإن أركان الوضوء لا تنبني على التحريمة حتى لم يكن الكلام في الوضوء مفسدا له ، والله أعلم .