قال ( فإنه طاهر عندنا ) ، وقال ، ولا يفسد خرء الحمام ، والعصفور الماء رضي الله تعالى عنه نجس يفسد الماء ، والثوب ، والقياس ما قال ; لأنه مستحيل من غذاء الحيوان إلى فساد لكن استحسنه علماؤنا - رحمهم الله تعالى - لحديث الشافعي [ ص: 57 ] رضي الله تعالى عنه أنه خرئت عليه حمامة فمسحه بأصبعه ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ذرق عليه طائر فمسحه بحصاة ، وصلى ، ولم يغسله ، ولأن الحمام تركت في المساجد حتى في وابن عمر المسجد الحرام مع علم الناس بما يكون منها ، وأصله حديث رضي الله تعالى عنه { أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم شكر الحمامة ، وقال إنها ، أوكرت على باب الغار حتى سلمت فجازاها الله تعالى بأن جعل المساجد مأواها } فهو دليل على طهارة ما يكون منها .
.